- عليه السلام - يردعهم بأنّه لو كان الملاك ذلك لما كان الحكم في النكاح البطلان ، بل اختيار ما يوجب الجزم بالواقع ، لأنّه أحقّ بالاحتياط من البيع . وفيه : أنّ الظاهر من الرواية أنّ المراد هو الاحتياط بإبقاء العقد وعدم نقضه كما هو الظاهر من المنقول عن مدرك العامّة الذي هذا الكلام يكون ردّا لذلك المدرك . وثانيهما : ما اختاره شيخنا الأستاذ وكان مصرّا به في مجلس الدرس - أدام الله أيّام إفادته - وهو أن يقال : ليس المراد بالاحتياط ما هو الشائع في اصطلاحنا الآن ، بل معناه الأصلي وهو إصابة الواقع وتعلَّمه من المأخذ الصحيح ، فيقال : إنّ المفتين المذكورين قد بذلوا وسعهم وسعيهم واجتهادهم في باب البيع وأصابوا الحكم الواقعي بالطريق الصحيح ، ولكن في باب النكاح قنعوا عن الفحص عن الحق والواقع بأن يقايسوه بالبيع ويستفيدوا حكمه بعد المقايسة بواسطة المساواة وعدمها ، فزعموا بعد المقايسة أنّ لوجود العوض في باب البيع مدخل بنحو جزء المؤثّر في الحكم بالصحّة ، بمعنى أنّ لخصوصيّة المورد أيضا دخل ، فلا يرد لزوم التعدّي إلى كلّ مقام وجد فيه العوض ، ثمّ لما رأوا عدم وجود العوض في النكاح حكموا بعدم الصحّة فيه لعدم تماميّة علَّتها ، فما ذكر من العلَّة كان علَّة لعدم تسرية الحكم من البيع إلى النكاح ، لا أنّ كلّ واحد من جزئي العلَّة علَّة مستقلَّة لواحد من الحكمين في بابي البيع والنكاح كما ربّما يتراءى من ظاهر كلامهم . وإذن فردّ الإمام - عليه السلام - عليهم يكون في تركهم الفحص عن وجدان الحكم الواقعي في مثل باب النكاح الذي هو باب الفروج ، وتخصيصهم البيع الذي هو باب الأموال بالفحص وجعلهم إيّاه أصلا لمعرفة الحكم في النكاح مع