responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


بأن يحتاط فيه بالصحة من البيع ، يعني أنّ الاحتياط المتأكَّد فيه يوجب أقربيته إلى الصحّة وعدم الإبطال من البيع ، أو يقال : إنّ هذا الاحتياط المتأكَّد الموجب لأقربيّته إلى الصحّة وأبعديّته من الإبطال إنّما يحدث فيه لو حكمنا في البيع بالصحّة . أو يقال : هو مطلقا يكون موردا للاحتياط المتأكَّد لكن اقتضاء هذا الاحتياط المتأكَّد لأقربيّته إلى الصحّة إنّما يكون في ما لو حكمنا في البيع بالصحّة .
والظاهر هو الوجه الأوّل فيستفاد منه أنّ طبع النكاح لمكان تأكَّد الاحتياط فيه يكون أقرب إلى الصحّة وأبعد من البطلان من طبع البيع ، فلو ورد الحكم بصحّة البيع في مورد أمكن الحكم بصحّة النكاح في ذلك المورد دون العكس ، فيمكن التعدّي من صحّة البيع إلى صحّة النكاح ، ولكن لا يمكن التعدّي من صحّة النكاح إلى صحّة البيع ، كما هو مبني الاستدلال في مسألة الفضولي .
وقد يوجّه الرواية بطريق آخر ، وهو ما ذكر لكن يجعل الاحتياط هو احتياط الشارع دون المكلَّف يعني أنّ الأحوط في حقّ الشارع هو التوسعة على العباد وعدم الإبطال في باب النكاح لئلَّا يكثر الزنا وولد الزنا كما هو الحكمة في تشريع المتعة ، ولكنّ الظاهر هو احتياط المكلَّف لاستبعاد استناد الاحتياط إلى الشارع العالم ، وعلى كلا هذين الوجهين تكون الرواية موهنة للأولوية كما هو واضح .
وقد يوجّه بوجهين آخرين ليخرج عن الموهنيّة ، أحدهما : أن يقال : إنّها متعرّضة فقط لحيث إنّ النكاح أحقّ بالاحتياط بدون تعرّض أنّ مقتضاه ماذا ، يعني لو كان الاحتياط ورعاية جانب العقد الواقع بإبقائه وعدم نقضه مهما أمكن هو الملاك للحكم ، فالنكاح أحقّ وأحرى بالاحتياط ولو بأن يكون بالعقد الجديد أو بالطلاق ، فهذا تخطئة لهم حيث زعموا أنّ ملاك الحكم الاحتياط ، والإمام

301

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست