responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294


مورد عدم لحوق الإجازة حتّى نحتاج إلى تقييده بالقيد الارتكازي حتّى يقال : إنّه مجمل فيصير مجملا بإجماله ، بل هو اسم للمسبّب وهو واقعا ليس بموجود بنظر العرف إلَّا في الموارد الخاصّة . بل نقول : لو أغمضنا عن التسبّب بما ذكرنا ، الذي حاصله الرجوع إلى موارد ترتّب الأثر بنظر العرف وأريد [ به ] إثبات صحّة الفضولي بمجرّد الأدلَّة الشرعية لمّا أمكن ذلك ولو مع الالتزام بقيد كون العقد منتسبا إلى المالك ، بدعوى الانصراف الذي تقدّم ، بمعنى أنّه لا يمكن في مورد [ أن ] نشكّ في ترتّب الأثر عرفا التسبّب بأنّ عقد الفضولي يصير عقدا للمالك بسبب الإجازة فيندرج تحت : أوفوا بالعقود . توضيح ذلك : أنّ الفعل الصادر من الغير لا يصحّ انتسابه إلى الإنسان إلَّا مع توقّف ترتّب أثره المترقّب منه على رضاه به ، فلو فرض أنّ الأثر مترتب عليه سواء رضي الإنسان به أم لا ، لا يصح أن يقال :
إنّه فعل له بل لفاعله ، فإذا فرضنا أنّ العقد الصادر من الغير نشكّ في ترتّب الأثر عليه عرفا برضى مالكه ، فنشكّ لا محالة في صحية تطبيق عنوان عقد المالك عليه ، وأمّا لو فرضنا إحراز ترتّب الأثر عرفا عليه بمعنى أنّهم بسبب رضي المالك يحكمون بالبيع ، فحينئذ وإن صحّ انتسابه إلى المالك إلَّا أنّ هذا الانتساب حينئذ يكون في عرض أوفوا بالعقود ، إذ لا قصور حينئذ في نفس البيع أن يكون موضوعا للأوفوا بالعقود .
فالحاصل : أنّه مع قطع النظر عن البيع بنظر العرف لا انتساب ، ومع النظر إليه لا حاجة إليه ، فتحقّق أنّا لسنا في غنى عن التمسّك ب‌ : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » بمعونة تطبيقه على البيوع العرفيّة .
فإن قلت : قد تقرّر في الأصول أنّ الطبيعة إذا وقعت موضوعا لحكم

294

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست