responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 292


من « الباء » هو السببيّة والاستناد فإذا حصل الرضى ولكن لم يستند الاشتراء إليه لم يكف ، لأنّا نقول : في خصوص الأمر نقطع بخلاف ذلك بمعنى أنّه لو أمر المالك ونسيه المشتري واشترى بغير داعي أمره أو لم يصل إليه أمره فإنّه لا شبهة في الصحّة حينئذ ، فيعلم أنّ « الباء » أريد منها المصاحبة .
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - قسم الفضولي إلى ثلاثة أقسام ، لأنّه إمّا أن يبيع للمالك أو لنفسه ، وعلى الأوّل قد يسبقه المنع من المالك وقد لا يسبقه ، فهنا ثلاث مسائل ، المسألة الأولى : أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك وهو المتيقّن من الفضولي ، وهل هو باطل أو يصحّ بلحوق الإجازة ؟ المشهور هو الثاني ، واستدلّ عليه شيخنا المرتضى بالعمومات والإطلاقات ، وهذا الاستدلال مبنيّ على ثلاث مقدّمات .
الأولى : وجود الإطلاق والعموم وعدم التقييد فيها بأن كان مفادها نفوذ عقد كلّ أحد في مال كلّ أحد .
والثانية : الرضا المأخوذ قيدا في الأدلَّة إمّا يؤخذ قيدا في الحكم فلا نفوذ بدونه ، وإمّا في الموضوع فالعقد المرضي به نافذ ، ويؤيّد الأوّل قوله : « لا يحلّ إلخ » والثاني قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » فعلى تقدير جعله قيدا للموضوع لا بدّ من كون الموضوع أمرا قارّا ذا بقاء حتّى يتعلَّق ويرتبط به الرضى اللاحق ، وإلَّا فلا معنى لتعلَّقه بالأمر المعدوم .
والثالثة : أن يكون الدليل المقيّد إمّا مطلقا أعني مفيدا لكفاية مطلق الرضا أعمّ من السابق واللاحق ، أو مجملا حتى يرفع إجماله بالعمومات ، وهاتان المقدمتان الأخيرتان لا صعوبة في إثباتهما .

292

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست