responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


الأصل ، فيكون الباقي تحت عموم الآية هو العقد الصادر عن المالك أو مأذونه أو وكيله .
ومن هنا يعرف الكلام في الآية الثانية أعني قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » [1] فإنّ قيد كونه منكم ، إمّا متعلَّق بالمقيّد أعني : التجارة عن تراض ، وإمّا مجمل ، ويحتمل كونه كذلك ، فدعوى الجزم بتعلَّقه بالتراضي دون التجارة خالية عن الشاهد ، وأمّا قوله : لا يحلّ إلخ فالظاهر أنّه حكم حيثيتي ، يعني أنّ الحلَّية محتاجة إلى طيب [ نفس ] المالك وبدونه لا يحصل ، وأمّا أنّه مع حصوله لا يحتاج إلى شيء آخر مثل إجراء الصيغة والإنشاء من المالك فلا يفهم منه ، وذلك يعلم بالعرض على العرف ، هذا .
ويمكن التمسّك للصحّة بدون الحاجة إلى الإجازة بخبر الحميري فإنّ فيه :
« الضيعة لا يجوز ابتياعها إلَّا من مالكها أو بأمره أو رضي منه » [2] ومثله صحيحة محمّد بن مسلم ، فإنّ فيها : « لا تشترها إلَّا برضى أهلها » [3] وأنّ النواهي المتعلَّقة بالمعاملات ظاهرة في الإرشاد والوضع ، فمعناه توقّف صحّة الاشتراء على أحد الأمور الثلاثة والظاهر منهما أنّ المعتبر من قبل المالك ليس أزيد من ذلك .
وبعبارة أخرى : وإن لم يكن في مقام البيان من جميع الجهات لكن من جهة الشرائط المعتبرة من قبل المالك الظاهر كونهما بمقام البيان ، فلو كان شيء آخر من إنشاء وغيره معتبرا في هذا المقام أيضا لكان اللازم بيانه ، لكن لا يقال : إنّ الظاهر



[1] النساء : 29 .
[2] الوسائل : ج 12 ، الباب 1 ، من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 250 ، ح 8 .
[3] المصدر نفسه : ص 249 ، ح 3 .

291

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست