الإطلاق ويقال : إنّ المراد ليس إلَّا ما سوى العدوّ . وبالجملة : القسمان مشتركان في المنع من العمل بالعموم والإطلاق في ما عدا موردهما ، لكنّ الفرق أنّ الأوّل يمنع من انعقاد الظهور ، والثاني يمنع من العمل به بعد انعقاده واستقراره ، وتظهر الثمرة فيما إذا تردّد أمر هذا الارتكاز بين الأقلّ والأكثر ، ففي الأوّل يسري الإجمال إلى العامّ والمطلق ، فلا بدّ من الاقتصار في حكمهما على المتيقّن وهو فيما اجتمع فيه القيود المحتمل دخلها في حكم العام والمطلق ، وفي الفاقد [ عن ] بعضها لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي ، وفي الثاني لا يسري الإجمال إليهما ، فلا بدّ من الاقتصار في حكم المخصّص والمقيّد على المتيقّن وهو المجتمع فيه القيود المحتمل دخلها في حكم المخصّص والمقيّد وفي غيره لا بدّ من الرجوع إلى العام والمطلق . وحينئذ نقول : القيد الارتكازي في المقام يدور أمره بين أن يكون هو إضافة العقد إلى المالك : يعني يجب الوفاء بعقود المالك دون غيره ، وبين أن يكون هو تعلَّق رضاه به مع تحقّق الإنشاء المظهر له ، وبين أن يكون مطلق للرضا ولو باطنيا ، لكن مع كون العقد متسبّبا عن الرضا ، وبين أن يكون مطلق الرضا ولو باطنيا وإن كان من المقارنات الاتّفاقيّة أو لاحقا للعقد . وحينئذ فيختلف الحال بين كون القيد حافّا بالكلام وبين كونه غير حافّ به ، والحق هو الأوّل ، فالمعنى الملقى في الأذهان من الآية الشريفة ليس هو ذلك المعنى الذي ذكرنا بذلك الإطلاق والسعة ، بل لا يدخل في الذهن من الأوّل إلَّا المعنى المقيّد ، وقد عرفت أنّه مع الإجمال والتردّد بين الأقلّ والأكثر لا بدّ من الاقتصار على ما اشتمل على جميع القيود وفي ما عداه إلى حكم المخصّص أو