الأثر التعليقي ، لأنّ الأثر الفعلي مرتفع عنه لولا الإكراه أيضا ، لأجل فقدان شرط الرضا . لا يقال : إنّ سبب عدم الرضا في هذا العقد هو الإكراه فلولاه كان الرضا موجودا ، فما معنى ارتفاع الأثر الفعلي لولا الإكراه ؟ لأنّا نقول : إنّ الإكراه والرضا ضدّان ، وعدم أحد الضدين لا يكون مسبّبا عن وجود الآخر ، بل هما متلازمان ، وارتفاع الأثر الفعلي مسبّب عن عدم الشرط الذي هو الرضا ، لا عن وجود المانع الذي هو الإكراه ، فصحّ أنّ الأثر الفعلي كان مرتفعا لولا الإكراه ، فيبقى الأثر التعليقي ، فيرتفع بأدلَّة الإكراه . ووجه مناسبته للمنّة أنّ جعل العقد المكره عليه خاليا عن كلّ أثر ، أكثر داعوية بعد العلم به إلى عدم إيقاع الإكراه في الخارج من إبقاء الأثر التعليقي له ، إذ حينئذ لا يصير سببا لعدم وقوعه في الخارج بالكليّة ، إذ ربّ أحد يقدم عليه مع ذلك بقصد إرضائه للمالك المكره فيما بعد . ولا فرق فيما ذكرنا - من رفع الأثر التعليقي بأدلَّة الإكراه - بين القول بكون الرضا المتأخر ناقلا - بأن يكون جزء المؤثّر - وبين القول بكونه كاشفا ، إمّا بأن يكون الشرط هو وصف تعقّب الرضا ، ولا يكون لنفس الرضا دخل أصلا ، أو بأن يكون نفس الرضا دخيلا في الأثر المتحقّق من حين العقد على نحو الشرط المتأخر ، فإنّ دليل الإكراه يرفع الأثر الثابت لنفس العقد بملاحظة كونه جزء الموضوع ، أو نفس المشروط وهو الأثر التأهّلي ، فيبقى الجزء الآخر - وهو نفس الرضا أو وصف تعقّبه - وكذا الشرط المتأخر بلا أثر . ويمكن أن يقال : بعدم حكومة حديث الرفع على الإطلاقات بالنسبة إلى عقد المكره ، بناء على استفادة اشتراط سببيّة الرضا للعقد من آية التجارة عن