تراض ، فإنّ العقد الواقع عن إكراه وإن كان له أثر تأهلي ، بمعنى أنّه لو كان صادرا عن الرضا كان مؤثّرا ، لكن هذا الأثر غير قابل للرّفع ، لأنّ المعلَّق عليه - أعني : الصدور عن الرضا - غير ممكن الوقوع بعد فرض صدور العقد عن إكراه ، وهذا بخلاف ما إذا كان الشرط صرف الرضا ، فإنّ فائدة رفع الأثر التأهلي عن عقد المكره حينئذ عدم ترتّب الأثر عند حصول المعلق عليه ، وبالجملة رفع الأثر التعليقي بعد عدم إمكان حصول المعلَّق عليه لغو . فقد تحصل ممّا ذكرنا أنّ بطلان عقد المكره بعد حصول الرضا ، مستفاد من أدلَّة الإكراه بناء على اشتراط مجرّد الرضا ، ومستفاد من نفس الإطلاقات بناء على اشتراط سببيّته . بقي الكلام - على القول بالصحّة بعد الرضا - في أنّ الرضا المتأخّر ناقل أو كاشف ؟ وتحقيقه يأتي في باب الفضولي إن شاء الله تعالى .