التمسّك بهذه الآية لإثبات لزوم الوفاء بعقد المكره بعد لحوق الرضا . ثمّ إنّ المصنّف - قدّس سرّه - أيّد الصحّة بعد الرضا بفحوى صحّة عقد الفضولي بعد إجارة المالك ، فإنّ هذا فاقد للرضا ، وذاك فاقد له مع كون العقد صادرا عن غير المالك . أقول : إن جعلنا الحكم في الفضولي على طبق القاعدة ، بأن قلنا بعدم اعتبار مقارنة الرضا ، فالحال كما ذكر ، لكن لو أثبتنا حكمه بالدليل الخاص على خلاف القاعدة ، فلا وجه للأولويّة حينئذ ، بل الحكم هنا أيضا دائر مدار وجود الدليل وعدمه . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - أجاب عن الاستدلال بأدلَّة الإكراه لعدم الصحّة بوجهين : الأوّل : إنّ الحديث لكونه مسوقا في مقام الامتنان لا ينهض إلَّا برفع الآثار التي تكون من قبيل المؤاخذة والإلزام بشيء ، فأثر البيع - أعني : إلزام كل من الطرفين على دفع الآخر ماله إليه - فعلا قد ارتفع عن بيع المكره ، وأمّا الأثر التأهّلي ، أعني : قابليته لأن يصير صحيحا بلحوق الرضا ، فهذا ليس حقا على المكره - بالفتح - بل حقّ له ، فالامتنان في وضعه لا في رفعه ، فلا ينهض بنفيه الحديث . نعم بعد ثبوت هذا الحق يحدث بتبعه حكم إلزامي ، وهو إلزام المكره بأحد الأمرين من الإمضاء والفسخ لو طالت المدة ، لكن هذا من تبعات الحقّ المذكور . الثاني : إنّ هذا الحكم التأهلي حكم ثبت للعقد من قبل الإكراه ، يعني أنّ موضوعه هو العقد المكره عليه بوصف أنّه مكره عليه ، ومثل هذا لا يشمله الحديث ، فإنّه يرفع الآثار الثابتة لذات الفعل لولا الإكراه ، لا لما يحدث من قبل