بيان ذلك : أنّ خروج العقد الغير المرضي به عن حكم وجوب الوفاء يتصوّر على نحوين : الأوّل : أن يكون بنحو التقييد لإطلاق ما دلّ على وجوبه بصورة حصول الرضا ، فحينئذ لو شكّ في أنّ المعتبر هو الرضا المقارن ، أو يكفي مطلق الرضا ، فيمكن أن يتمسّك لإدخال مورد الشك - أعني : صورة حصول الرضا - ؟ ؟ ؟ حقا - تحت الحكم بإطلاق الدليل . والثاني : أن يكون بنحو التخصيص لعمومه ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، ولا يمكن أن يكون من قسم التقييد ، إذ الخارج هنا هو العقد الصادر عن داعي الإكراه ، فيكون الباقي تحت العام هو الصادر لا عن إكراه ، ولا يخفى أنّ الواقع عن الإكراه لا يمكن تغييره عمّا وقع ، فلا يصير في زمان واقعا لا عن إكراه حتّى يقال : بأنّ إطلاق الدليل مقيّد بحالة كون العقد صادرا عن إكراه ، فالحالة المشكوكة - أعني : كونه صادرا لا عن إكراه - داخلة تحت الإطلاق ، إذ هو بالنسبة إليها سليم عن المقيّد . وبالجملة : فلا محيص هنا عن التخصيص الفردي ، بأن يكون الخارج فردا من العقد وهو ما كان منه صادرا عن إكراه ، ثمّ هذا الفرد الغير اللازم الوفاء من أوّل الأمر وإن كان يمكن أن يصير لازم الوفاء بعد لحوق الرضا - لعدم نهوض ما دلّ على خروجه عن لزوم الوفاء بإثبات الخروج في جميع الأزمان - لكن لا دليل على لزوم الوفاء به في هذا الحين أيضا . نعم لو كان لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » عموم أزماني بحيث كان كلّ قطعة زمان بمنزلة فرد دلّ على ذلك - كما هو واضح - لكن قطع المصنّف - قدّس سرّه - في بعض تحقيقاته بعدم دلالته على العموم المذكور ، وحينئذ فلا يمكن