responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279


والسيرة - فواضح حاله ، إذ لا يفيد أزيد من اعتبار الرضا الأعم من السابق والمقارن واللاحق .
وأمّا اللفظي ، فمنه آية التجارة عن تراض ، فقد يقال بملاحظة كلمة عن النشويّة باعتبار المقارنيّة وتسبب العقد عنه .
واعترض عليه المصنّف بأنّه : إمّا من جهة مفهوم الوصف ، أو الحصر ، أمّا الأوّل : فغير مفيد ، لوروده مورد الغالب ، نظير ربائبكم اللاتي في حجوركم . وأمّا الثاني فيمنع إفادة هذا الاستثناء للحصر ، لكونه منقطعا غير مفرّغ ، لوضوح أنّ التجارة عن تراض ليس من أفراد الأكل الباطل ، ووجه عدم إفادة المستثنى المنقطع الحصر أنّ أداة الاستثناء فيه بمنزلة لكن ، والكلام معه بمنزلة جملتين مستقلتين خاليتين عن الحصر ، فقولك : جاءني القوم إلَّا حمارا ، بمنزلة قولك :
جاءني القوم لكن ما جاءني الحمار .
أقول : ويظهر من تقييده - قدّس سرّه - المنقطع بغير المفرّغ ، تصوير المفرغيّة في المنقطع ، وأنت خبير بعدمه ، إذ كلَّما لم يكن المستثنى منه مذكورا في الكلام ، يقدر ما يدخل تحته المستثنى ، فيقدّر في قولنا : ما جاءني إلَّا حمارا ، شيء وهكذا .
وبالجملة فملاك عدم إفادة الحصر - لو سلَّم - هو الانقطاع وليس لغيره مدخل في ذلك ، مع إمكان منع عدم إفادة الحصر في الآية ، فإنّ المستفاد عرفا من لفظ الباطل فيها هو التعليل لا التقييد ، فكأنّه قيل : لا تأكلوا أموالكم فإنّه باطل ، نظير قولك : تجنّب عن طول الكلام المورّث للصداع إلَّا ما كان نافعا بحالك ، وحينئذ فيصير المستثنى متّصلا ، فيفيد الحصر ، هذا .
ومجمل الكلام في دلالة الآية : إنّ الإنصاف أنّ الوصف فيها ليس واردا مورد الغالب ، بل إنّما يفهم منه : أنّه للاحتراز ، وحينئذ فنقول : إمّا أن يكون المراد

279

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست