responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > لو رضى المكره بالعقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في عقد الفضولي < / فهرس الموضوعات > ظرف فرض وجود الإكراه غير منافية له ، فإنّ المنافاة إنّما تتحقّق بينهما فيما إذا اتّحدا في الرتبة ، لا فيما إذا كان الرضا متأخّرا رتبة عن الإكراه كما هو المفروض .
ومن التوجيهات لتلك العبارة حملها على ما إذا كان الداعي إلى الطلاق في نفس الزوج موجودا مع قطع النظر عن الإكراه ، فإذا انضمّ الإكراه كان المجموع من قبيل الداعيين المستقلَّين اللذين كلّ منهما لولا الآخر مؤثّر تامّ .
وفيه مع بعد هذا المعنى عن العبارة - كما لا يخفى - أنّ الإكراه ليس عبارة عن مجرّد الأمر بالفعل ولو كان الفاعل في غاية طيب النفس به ، بل يعتبر في تحقّقه كراهة الفاعل للفعل المكره عليه في حدّ نفسه أيضا ، فاجتماع الإكراه مع طيب النفس في مرتبة واحدة من قبيل اجتماع المتنافيين .
ومنها حملها على ما إذا كان الداعي إلى الطلاق في حدّ نفسه موجودا أيضا ، لكن كان ضعيفا ولم يكن بمثابة صار بوحدته مؤثّرا ، وكذلك مشقّة تحمّل الضرر المتوعّد به لم تكن بمثابة كانت بانفرادها داعية إلى الطلاق ، ولكن إذا انضم أحد هذين بالآخر صار المجموع من حيث الاجتماع داعيا ، ووجه أقربيّة الصحّة حينئذ أنّ المتيقن من دليل الإكراه ما إذا كان تمام الاستناد إليه ، فغيره مشمول للعمومات ، ووجه الفساد كون الطلاق منسوبا إلى الإكراه أيضا .
وفيه على تقدير تسليم تحقّق الإكراه في هذا الفرض ، أنّ هذا المعنى أيضا بعيد من العبارة كما لا يخفى .
ثمّ إنّ عقد المكره لو لحقه الرضا هل يصحّ حينئذ أو لا ؟ قيل : نعم ، نظرا إلى أنّه عقد تامّ جامع للشروط سوى رضا المالك ، فإذا انضم إليه كان تاما مؤثّرا .
وقيل بالعدم ، نظرا إلى اشتراط طيب النفس مقارنا للعقد .
ثمّ الدليل على اشتراط الرضا في العقود ، أمّا اللَّبي منه - أعني : الإجماع

278

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست