responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 262


ومنها : لو باع مال زيد عن عمرو ، وقع لزيد إن كان وكيلا عنه ، وإلَّا يقف على إجازته ، ووجه ابتناء هذين على الوجه الوسط واضح .
ومنها : لو اشترى لنفسه وجعل الثمن في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد يقع لنفسه ، ويستقرّ الثمن في ذمته ، وإن كان وكيلا عنه ، فالمقتضي لكل من العقدين موجود ، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما ، وحيث لا معيّن احتمل البطلان ووقوعه لنفسه ، لعدم تعلَّق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة ووقوعه لزيد لتعين العوض في ذمته ، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعين .
وأنت خبير بأنّ الوجه الوسط وقوع المعاملة للمالكين حتّى مع قصد الخلاف إذا كان العوضان شخصيين ، ولا شكّ أنّ الكلَّي في ذمّة المعيّن كالشخصي ، فمقتضاه كون المعاملة في هذا الفرع لزيد ، ولغويّة قصد كونها لنفسه إذا كان وكيلا عنه وكونها موقوفة على إجازة زيد إذا لم يكن وكيلا عنه وأمّا الوجه الأخير ، فمقتضاه البطلان في جميع هذه الفروع .
قال - قدّس سرّه - : ( إلَّا أن يقال : إنّ وقوع بيع مال نفسه لغيره ) إلى قوله :
( ولكن الأقوى ) .
أقول : مقصوده - قدّس سرّه - الإشكال على ما ذكره من تصحيح المعاملة المذكورة . وحاصل الإشكال جعلها باطلة بأحد الوجهين :
الأوّل : أن يجعل وقوع البيع لغيره قرينة على عدم قصده من البيع المبادلة الحقيقية ، ولعلّ مرجع هذا إلى تدافع القصدين وتناقضهما ، فإنّ مقتضى قوله :
بعت هذا الكتاب ، وقوع البيع لنفسه ، ومقتضى قوله : عن زيد ، وقوعه عنه ، ومن

262

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست