قصده على وجه ينحلّ إلى قصد أصل البيع وتطبيق عنوان المالكية على نفسه . فهذا نظير ما ذكروه في باب الجماعة : من أنّ المأموم لو قصد الاقتداء بزيد مثلا على وجه التقييد ، بأن يجعل الإمام في قصده هو الشخص الحاضر ، المتخصّص بزعمه بخصوصيات الزيدية من حيث هو كذلك ، فبان أنّه عمرو ، بطلت صلاته وإن كان عمرو عادلا عنده ، بخلاف ما إذا كان قصد الخصوصية الزيدية على وجه الداعي وكان المنظور في مرحلة الاقتداء هو الشخص الحاضر بتجريده عن جميع الخصوصيات ، فإنّه حينئذ لو كان عمرو عنده عادلات صحّت صلاته ، وإن كان المأموم ممّن لو علم بأنّه عمرو من الابتداء لم يقتد به ، فلم يحكموا في الصورة الأولى بانحلال قصده إلى الاقتداء بالإمام العادل وتطبيقه على زيد . وما نحن فيه نظير هذه الصورة ، وحينئذ فوجه البطلان : أنّ الإجازة لو صحّحت البيع للغاصب كما أنّه قصد كذلك ، فهذا غير معقول ، وإن صحّحته للمالك فكذلك ، لأنّ البيع للمالك مخالف لما قصده الغاصب ، والإجازة إنّما تتعلَّق بالمقصود . فعلم أنّ بيع الفضولي لنفسه على أي حال خال عن محذور التدافع هذا . وأمّا صورة عدم نيّة الخلاف مع عدم تعيين المالكين المنتقل منهما وإليهما ، فهي مشمولة للعمومات ، لصدق عنوان العقد والبيع عليها ، وإذا وجد الدليل فلا يبقى مجال لجريان الأصل . ثمّ إنّ المحقّق المذكور ذكر هنا فروعا ، وجعل الحكم فيها مبتنية على الوجه الوسط ، أعني : عدم لزوم التعيين ووقوع المعاملة للمالكين وإن قصد لغيرهما . منها : أنّه لو باع مال نفسه عن عمرو ، وقع لنفسه ولغا قصد كونه عن عمرو .