وحيث لا ترجيح تعيّن البطلان . ونظير هذا أورد على من صحّح بيع الفضولي لنفسه بالإجازة ، فيقع للمالك فإنّ قصد حقيقة البيع جدا ينافي مع قصد انتقال الثمن إلى نفسه ، والإجازة إنّما تؤثّر فيما إذا تحقّق الجدّ في إنشاء البيع من الفضولي . ولكن الحقّ أنّه غير المقام ، سواء صححناه بالإجازة أم أبطلناه من الأصل ، لأنّه إن صححناه نقول : بأنّ الفضولي قاصد جدا إلى البيع ، أعني : نقل كل من المالين من مالكه الواقعي إلى المالك الواقعي للآخر ، غاية الأمر إنّه يقول : أنا المالك للمثمن ، فلا بدّ أن ينتقل الثمن إلى ، فالإجازة مصحّحة لأصل قصده إلى إنشاء البيع ، فيلغى تنزيله نفسه منزلة المالك الواقعي . ولا يخفى أنّ هذا الجواب غير متمشّ هنا ، إذ الفرض أنّ البائع مثلا يريد أن ينقل الثمن من ملك المشتري إلى ملك الثالث بإزاء نقل المثمن من ملك نفسه إلى ملك المشتري ، بدون أن ينزّل الثالث مقام نفسه في مالكية المثمن ، ويرى نفسه فضوليّا حتى يرتفع محذور التدافع ويتحقق منه الجدّ في إنشاء البيع ويصير التنزيل لغوا ، بل هو في حال البيع يرى نفسه مالك المثمن ، ومع ذلك أراد نقل الثمن ابتداء إلى الثالث ، فلا محالة يكون بين هذه وإرادة البيع تهافت وتدافع ، فيتعيّن البطلان . وإن أبطلناه من الأصل فليس ذلك لأجل التدافع في القصد ، بل لمنع الانحلال وأنّ الغاصب في بيعه ، حاله حال من يزعم مال الغير ماله ، فيبيعه ، بمعنى أنّ معروض قصده ليس إلَّا المعاملة الخاصّة بخصوصية إضافتها إلى نفسه ، بحيث يكون للخصوصية مدخل في قوام قصده . وبعبارة أخرى ليس الصادر منه إلَّا قصد واحد بسيط متعلق بشيء واحد بسيط ، وهو المعاملة الخاصة ، وليس