البيع . وأمّا لو لم يكن الكلي الجامع مالكا كعنوان « ابن بكر » ، فإنّ المالك خصوص زيد أو عمرو أو خالد مثلا ، ولا مالكية لهم من حيث هم أفراد لابن بكر ، وكذا الواحد المردّد بين الوكيل وموكليه أو الولي والصغيرين ، فإنّ الواحد المبهم واقعا المردّد بين هذه الجماعة من حيث هو هذا العنوان لا مال له ، وإنّما المال لخصوص كل واحد من أفراده ، فذمّة هذا الكلَّي أيضا غير متموّلة ، بمعنى أنّ الكلَّي المضاف إلى ذمّته ليس بمال ، فلا يصحّ جعله عوضا في البيع ولا يجدي صيرورته بعد التعيين مالا ، إذ المعتبر الماليّة حال البيع حتّى يصير المال بإزاء المال ، فلا بدّ حينئذ من تعيين المالك حال البيع - كما ذكره هذا المحقق - لأجل أن يصير الكلي مالا حال البيع . هذا إذا كان أحد العوضين أو كلاهما كلَّيا . وأمّا لو كان كلاهما شخصيا فحينئذ هل يعتبر تعيين المالكين أو لا يعتبر مطلقا ، أو لا يعتبر ما لم يقصد الخلاف فإذا قصد بطل البيع ؟ جعل المحقق المذكور الأخير أقوى ، والوسط أوسط ، والأوّل أشبه بالأصول . ووجه أشبهيّة الأوّل بالأصول أنّ الأصل في جميع ذوات الأسباب عند الشك في تحقّق السّبب هو العدم . ووجه أوسطيّة الوسط أنّ عمومات صحة البيع والعقد شاملة للمقام ، إذ لا شك في كون البيع الخالي عن تعيين المالك مع كون العوضين شخصيين ، عقدا وبيعا . ووجه أقوائيّة الأخير أنّ الجدّ في إرادة البيع ينافي الجد في إرادة نقل المال إلى غير مالكه ، فإنّ مقتضاه نقل كلّ من المالين إلى مالك الآخر ، لأنّ هذا معنى البيع وحقيقته ، فلا يمكن الجدّ في كلتا الإرادتين ، فلا بدّ من إلغاء إحداهما وصوريّتها ،