واحدا من العبيد ، صارت المعيّنة طالقا ، وصار المعيّن حرّا . بل كون المشتري كليّا في البيع أيضا واقع . مثاله : لو اشترى متولَّي الدار الموقوفة على الفقراء من مال الوقف بابا لها مثلا ، فلا شك أنّ هذا الباب ينتقل إلى صاحب الثمن وهو عنوان الفقير ، فإنّ المال مال الموقوف ليس ملكا مشاعا بين الفقراء ، ولهذا يجوز للمتولَّي صرفه في مصرف فقير واحد ، بل هو نظير حق الزكاة ملك للكلي . ثمّ ما يكن القول به في المقام أن يقال : لا شكّ في أنّه يعتبر في البيع أن يكون التعاوض بين المالين ، فإذا كان العوضان شخصيين فلا إشكال . وأمّا إذا كان أحدهما أو كلاهما كليّا ، فلا إشكال في أنّ نفس المفهوم الكلي ما لم يلاحظ معه وجود إمّا في الذمّة أو في الخارج ليس بالمال ، ولا يبذل العقلاء بإزاء الآلاف منه فلسا ، كما أنّه لو اعتبر بلحاظ الوجود في ذمّة الشخص المعيّن ، فلا شبهة في ماليّته وبذل المال بإزائه . وكذا لو اعتبر بلحاظ الوجود في الخارج ، كما لو لوحظ الصّاع مجرّد عن جميع الخصوصيات ومقيّدا بالوجود في الصبرة المشاهدة . وبالجملة : فلا إشكال في صحّة وقوع الكلَّي بأحد هذين الاعتبارين عوضا في البيع لكونه مالا . وأمّا لو لوحظ الكلَّي باعتبار الوجود في ذمّة الكلَّي ، فإن كان الكلَّي صاحب الذمّة مالكا للمال ، فتكون ذمته أيضا متموّلة ، فيكون الكلَّي المضاف إلى ذمّته كالكلَّي المضاف إلى ذمة الشخص ، غاية الأمر إنّ المطالب هنا متولي مال الكلي وهناك نفس الشخص ، وذلك كما في مثال شراء الباب للدار الموقوفة على الفقراء إذا جعل الثمن كلَّيا ، فيكون المديون ذمّة الفقير الكلَّي ، والمطالب هو المتولَّي . وبالجملة فالكلي بهذا الاعتبار أيضا مال ، فلا مانع من جعله عوضا في