responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 257


ثلاثة أشخاص .
ودعوى أنّ المالية لا تتقوّم في الكلَّيات والذمم إلَّا بإضافتها إلى شخص معيّن ، والذمّة المضافة إلى الواحد المردّد بين أشخاص غير محصورين أو محصورين ليست بمال ، مدفوعة ، بأنّا لا نتعقّل من مالية الكلَّي في الذمّة - فيما إذا كانت الذمّة مضافة إلى معيّن - إلَّا اقتدار مالكه على تحصيله في فرد معيّن من صاحب الذمّة ، وهذا المعنى بعينه موجود فيما إذا كان من أضيف إليه الذمّة مرددا بين جماعة محصورين ، فإنّ البائع مثلا مقتدر على تحصيل هذا الكلَّي من بين تلك الجماعة ، غاية الأمر إنّه متى أراد ذلك يتوسّل فيه إلى تعيين الوكيل أو الولي المذكورين المشتري من بين الجماعة ، ثمّ يرجع إلى من عيّن ، ويطالب الكلي منه ، فتحصيل المال من صاحب الذمّة هنا أيضا مقدور غاية الأمر إنّه مع واسطة التعيين ، والمقدور بالواسطة مقدور .
وأمّا صيرورة المال كالمبيع في المثال بعد البيع وقبل تعيين المشتري بلا مالك معيّن ، فلا ضير في الالتزام به بعد تحققه في نظائر المقام . ألا ترى أنّه لو وصّى أحد بكون مال معيّن من أمواله ملكا للفقير ، فبعد الموت وقبل تعيين الورثة ، هل يكون المالك للمال المعيّن إلَّا كليا مرددا بين أفراد غير محصورين ؟ وكذا حقّ الزكاة ، فإنّ مالكه أيضا قبل تعيين من عليه الزكاة كلي مردّد بين فقراء العالم . وعلى هذا فيلزم صحّة البيع فيما إذا قال البائع بأعلى صوته في وسط السوق مثلا : بعت هذا الثوب ممن اشتراه منّي بكذا ، فقال عقيب هذا متّصلا رجل : قبلت .
ويؤيد ما ذكرنا - من جواز كون المشتري واحدا مرددا بين محصورين - ما ذكروه في بابي الطلاق والعتق ، من أنّه لو قال : إحدى زوجاتي طالق ، أو أحد عبيدي حرّ ، يقع الطلاق أو العتق صحيحا ، ثمّ إذا عيّن واحدة من الزوجات أو

257

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست