غاية الإشكال ، واضطربت فيها كلمات الأصحاب - قدّس الله أرواحهم - في تضاعيف أبواب الفقه . ثمّ اختار - قدّس سرّه - تفصيلا ، وحاصله : أنّ العوضين لو كانا شخصيّين ، فمعلوم أنّ كلَّا منهما ينتقل إلى مالك الآخر ، فلا حاجة إلى التعيين وإن كان أحدهما أو كلاهما كليّا ، وكان من يصلح للمالكية متعدّدا ، فالتعيين لازم . مثال ذلك : لو كان شخص واحد وكيلا عن شخصين في شراء أربعة أذرع من كرباس مثلا ، أو وليّا للصغيرين ، فإنّه لو اشترى أربعة أذرع من كرباس معيّن بأربعة قرانات في الذمة ، كان المشتري ومن يصلح لأن يكون صاحبا للذمّة مردّدا بين ثلاثة ، نفسه والموكَّلين أو الصغيرين . وكذا لو كان وكيلا عن أشخاص كثيرين أو وليا على أطفال . وما أفاده في تعليل ذلك وجهان : الأوّل : أنّه لو لم يعيّن المالك في هذا الفرض ، لزم أن يكون المال بلا مالك واقعا . والثاني : يلزم أن لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعيّن فيها العوضان ، ولا بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك ، ولعلّ المراد أنّه لم يعلم أنّ العقد وقع لهذا الشخص أو لذاك ، فيكون راجعا إلى الوجه الأوّل . أقول : يمكن أن يقال : إنّه كما يمكن جعل المبيع كليّا - كما في بيع صاع من الصبرة ، فإنّه يصير المشتري بعد البيع مالكا لصاع كلَّي مردد بين أفراد محصورة وهي ما اشتمل عليه الصبرة - كذلك يمكن عكس ذلك ، وهو أن يكون المبيع معيّنا والمشتري كليّا مرددا بين أفراد محصورين ، كما في المثال المتقدّم ، فإنّ الأربعة الأذرع من الكرباس المعيّن يصير بعد البيع ملكا للشخص الكلَّي المردد بين