الإنشاء لا يؤثّر في لزوم الإطاعة حتّى في الأخير بحسب اللب ، بخلاف ما لو كان الغرض وقوعه ، فإنّ الإنشاء حينئذ مؤثّر في لزومها . ومن هنا ظهر أنّه لا وجه لما في كلامه - قدّس سرّه - من تشبيه الإنشاءات الهزلية بالأخبار الكاذبة ، فإنّ الأولى - على ما عرفت - خالية عن الإرادة الجدية ، والثانية مشتملة عليها ، هذا ، والإرادة الجدية لا تنفك عن الأخرى . ثمّ إنّه نقل عن الشهيد الثاني دعوى : أنّ الفضولي والمكره غير قاصدين إلى مدلول العقد ، وليس المراد هذا الذي ذكرنا اعتباره في العقد ، فإنّ تحقّق هذا في حقّهما ممّا لا شكّ فيه ، بمعنى أنّ لهما القصد إلى وقوع المنشأ جدا . نعم عقد المكره ليس عن طيب النفس بمعنى الرضا بالبيع بعنوانه الأوّلي ، وإنّما رضاه به حصل ثانيا وبالعرض ، وللخوف من العدو ، ولسنا نعتبر في العقود إلَّا الرضا بهذا المعنى . ألا ترى أنّ من كان ملجأ إلى بيع داره لنفقة عياله أو لأداء الدين المضيق ، يكون بيعه صحيحا ، مع أنّه ربّما يكون فاقدا لطيب النفس ، بل يمكن أن يقال : إنّه ليس المراد بطيب النفس إلَّا مجرّد الرضا ، ولو كان متعلَّقا بالعنوان الثانوي ، ولهذا يقال : طاب لي الموت ، فعلى هذا لو لم يكن في البين حديث رفع ما استكرهوا عليه ، الذي استشهد به الإمام - عليه السلام - في الوضعيات ، لكان عقد المكره صحيحا بلا اشكال بمقتضى القواعد كعقد الملجأ . نعم لو كان مورّيا أو غير قاصد للمعنى أصلا ، لم يتحقّق العقد من هذه الجهة . ثمّ إنّه نقل عن بعض المحقّقين : أنّه ذكر في المقام فروعا ، وجعلنا مبتنية على أنّه هل يعتبر - علاوة على القصد الجدّي إلى مدلول الصيغة - تعيين المالكين اللذين يكون منهما وإليهما النقل والانتقال في البيع أو لا ؟ وذكر أنّ المسألة في