responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


الصدقات والزكوات والفطر إلى أطفال المؤمنين . ودعوى كونها مسوقة لبيان أصل جواز الإعطاء ، فلا ينافي لزوم كون المتولَّي للأخذ هو الولي ، مخالفة لظاهرها .
وحاصل الكلام في معاملات الصبي : أنّ استقلاله فيها بحيث كان أمر المعاملة تحت نظره - سواء كان بإذن الولي أم بدونه - غير جائز ، وأمّا لو كان تمام أمر المعاملة تحت نظر الولي ، وإذن الصبي في مجرّد إجراء الصيغة ، أو في مجرّد الإعطاء والقبض في المعاطاة ، فهو جائز ، فهنا دعويان : والدليل على أولاهما الآية السابقة ، حيث علَّق فيها دفع أموال اليتامى إليهم على رشدهم بعد البلوغ ، وأخبار جواز أمر الغلام على ما مرّ من أنّ المستفاد منها نفي الاستقلال في المعاملة .
وأمّا الثانية : فالدليل عليها أنّ العمومات مقتضية للصحّة ، والقدر المتيقّن من المنع المستفاد من كلمات الأصحاب هو غير هذه الصورة ، وخبر رفع القلم وعمد الصبي قد عرفت عدم جريانهما في المقام ، والآية وخبر جواز أمر الغلام ناظران إلى ما إذا كان العمدة في إيقاع المعاملة هو الصبيّ بحيث صحّ نسبتها إليه فلا يشملان ما إذا كانت منسوبة إلى الولي ، ولم يكن للصبيّ استقلال أصلا ، بل كان بمنزلة اللسان والآلة للولي .
ومن هنا يظهر وجه ما ذكره المصنف - قدّس سرّه - في مقام ردّ الاستدلال بحديث رفع القلم في الإيراد الثالث بقوله : ثالثا واندفاع ما اعترضنا عليه سابقا ، وذلك لأنّ الاعتراض إنّما يتم لو كان البيع مضافا إلى الصبي إذ حينئذ يقال : نفوذه خلاف الفرض من ارتفاع الأحكام الوضعيّة في حقّ الصبي ، وعدم نفوذه ينافي مع دعوى كونه موضوعا للتكليف الغير .
وأمّا لو كان الصبيّ واسطة لتمامية بيع غيره ، بحيث إذا تمّ بواسطة عمل

251

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست