responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 250


وأمّا صورة مباشرة الولي لتمام خصوصيّات المعاملة وإذن الصبيّ لمجرّد إجراء الصيغة ، فممّا لا مانع منها ، إذ لا دليل على مسلوبيّة عبارة الصبي وعدم ترتيب أثر عليها أصلا ، كيف وعبارته في الصلاة مؤثرة على ما مرّ من كون العبادة مستحبّة في حقّه ، وكذا فحشه موجب لتعزيره ، بل على هذا لا مانع من توكيل الغير إيّاه في مجرّد إجراء الصيغة للمعاملة المتعلَّقة بهذا الغير ، من دون حاجة إلى إذن وليّه هنا . نعم في إجراء الصيغة لمعاملة نفسه يحتاج إلى إذنه حتّى يصحّ استناد المعاملة إلى الولي .
ثمّ إنّه يظهر من المصنّف أنّه جعل خروج التعزير من عموم رفع القلم من باب التخصص ، حيث جعل القلم المرفوع هو القلم الموضوع على البالغين ، مثلا :
السرقة في حق البالغين موجبة لقطع اليد ، فهو مرفوع عن الصبيّ إذا سرق ، وهكذا . وهذا لا ينافي جعل قلم آخر عليه كالتعزير .
ولكنّ الظاهر أنّه من باب التخصيص ، إذا الظاهر ارتفاع مطلق قلم المؤاخذة . ولا داعي لدعوى الاختصاص بالقلم الموضوع على البالغين ، وإن كان هو الفرار عن التخصيص ، فالتخصيص لازم على أيّ حال في موارد ثبوت التعزير على البالغين .
وأمّا قبول الصبي في الهبة ، فلا مانع منه ، إذ ليس تصرّفا في المال ، بل هو تحصيل له ، فيكون كسائر الأسباب المملَّكة الموقوفة على القصد كالالتقاط والحيازة ، فكما لا يكون قصده ملغى هناك حتى في صورة عدم إذن الولي فلا بدّ أن يكون كذلك هنا . نعم هو محجور عن التصرّف في المال الذي حصل له من هذه الوجوه بعد ذلك .
مضافا إلى إمكان التمسّك لعدم إلغاء قصده في المقام بأخبار جواز إعطاء

250

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست