responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 249


رفع قلم المؤاخذة عنه إلزاما ، بل يمكن تعميم ذلك لصورة إذن الولي أيضا ، إذ المؤاخذة المرفوعة شاملة للمؤاخذة التي أذن فيها الولي .
أقول : الحديث الشريف في حدّ نفسه مسوق لرفع العقوبة والجريمة عن الصبي ، سواء كانت أخروية أم دنيوية ، فهو بنفسه يدلّ على رفع الحدود عنه ، وكذا القصاص والدية والقتل ، وبينونة الزوجة والمال في الارتداد ونظائر ذلك مما يكون مجعولا بعنوان المؤاخذة والجريمة على العمل . نعم يبقى الكلام في التعزير ، وهو خارج عن عموم الحديث بالدليل . وبالجملة : فلا حاجة في إحراز عموم الحديث للعقوبة الدنيوية إلى ملاحظة وقوعه في هذه الرواية .
ثمّ دعوى أنّ صيرورة مال الصبيّ مالا لغيره بالتزامه البيعي ونحوه نوع مؤاخذة . لا يخفى ما فيها ، إذ إيقاع المعاملة ودفع المال وأخذ العوض بغرض عقلائي ليس فيه مؤاخذة أصلا ، فما يمكن أن يقال به في المقام : إنّ صورة تفويض الولي تمام النظر في المعاملة إلى الصبي من دون أن يكون للولي دخل بل ولا اطَّلاع - كما هو الغالب من وضع الأطفال في الدكاكين وإيكال أمر البيع والشراء إليهم من دون اطلاع الولي على خصوصيات معاملاتهم - يمكن فهم حكمها من أدلَّة حجر الصبي والأمر بدفع أموالهم إليهم بعد إيناس الرشد منهم بعد بلوغ الحلم ، فإنّ الظاهر من تلك الأدلة : أنّ الصبي نظره ملغى عند الشارع ، وحينئذ فكيف يمكن أن يؤثّر إذن الولي في اعتبار نظر الصبيّ وترتيب الأثر عليه ، ولو أمكن ذلك لإذنه الشارع ، فإنّ إذنه أعظم بمراتب من إذن الولي ، فحيث لم يأذنه بل نهى الأولياء عن دفع الأموال إليهم ، يكشف عن أنّ نظره ليس منشأ للآثار ، ولا يقبل أن يصير محلَّا لاعتناء الشارع ، وبالجملة من لم يعتن بنظره الشارع كيف يمكن أن يجعله الولي معتنى به .

249

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست