responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 248


وإذا فالمرجع هو عمومات لزوم الوفاء بالعقود ، والقدر المتيقّن تخصيصها بصورة استقلال الصبيّ بالمعاملة من دون سبق إذن من الولي ولا لحوق إجازته .
وأمّا صورة المسبوقية بالإذن فلا شكّ أنّ خروجها مستلزم لزيادة التخصيص ، فيتمسّك فيها بالعمومات .
وأمّا صورة الملحوقية بالإجازة ، فلا يمكن التمسّك في إدخالها بالعموم الفردي ، وهل يمكن بالعموم الزماني ؟ بأن يقال : إنّ هذا العقد وإن كان إلى حين الإمضاء غير لازم الوفاء لكنّه يصير من هذا الحين كذلك ، لعموم لزوم الوفاء لجميع الأزمان ، فالكلام فيه هنا هو الكلام فيه في الأجنبي البالغ ، ويأتي في باب الفضولي إن شاء الله تعالى تفصيله .
ثمّ إنّ المصنّف - قدّس سرّه - أراد أن يصحّح الاستدلال بحديث رفع القلم على لغويّة معاملات الصبي ، بملاحظة صدر الرواية التي وقع هذا الحديث في ذيلها ، وهي قوله في جناية المجنون والصبي :
« وعمدهما خطأ يحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم » .
فقال ما حاصله : إنّه لا بدّ وأن يكون بين الفقرة الأخيرة والفقرة الأولى مناسبة ، وهي بأن يكون بينهما العلَّية والمعلولية ، إمّا بكون الفقرة الأولى علَّة والثانية معلولة ، وإمّا بالعكس . فيكون المعنى على الأوّل : لمّا كان عمدهما بحكم الخطاء رفع عنهما القلم ، وعلى الثاني : أنّه لمّا كان القلم مرفوعا عنهما صار عمدهما بمنزلة الخطاء ، وعلى أي حال لمّا كان القصاص من العقوبة الدنيوية ، فذكر الحديث في مقامه يدلّ على كونه شاملا للمؤاخذة الدنيوية أيضا ، وحينئذ فنقول : الحكم على الصبي بكون ماله مالا للغير بسبب البيع - مثلا - نوع مؤاخذة ماليّة فيدلّ الحديث على رفعها ، وعلى هذا فكلّ التزامات الصبي على نفسه لا تفيد بمقتضى

248

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست