مناقضا لما أثبته أدلَّة الأحكام . فالمقصود من قطع النظر المأخوذ في سائر الأدلَّة من قيد الإكراه هو المعنى الموجود في المطلقات والمقيّدات بمعنى عدم الدخالة وعدم اللحاظ وأنّ الحكم ثابت مع هذا القيد ولا معه . وحينئذ فالحكم الثابت بالأدلَّة بالنسبة إلى عنوان الإكراه مطلق ولم يلحظ فيه وجوده ولا عدمه فيسري في كليهما ، فيصحّ حينئذ حكومة الحديث عليها فالمحصّل أنّه يلاحظ في حديث الرفع طبيعة العقد لا مع الإكراه ولا لا معه ويحكم برفع أثره ، لا أنّه يلحظ بقيد عدم الإكراه والتجرّد عنه ، فلا يصحّ القول بأنّ الأثر الثابت في ظرف شمول الحديث هو الأثر الاستقلالي . وحينئذ فنقول : إنّ الأدلَّة بمطلقاتها ومقيّداتها أثبتت لقسمين من العقد حكمين ، فأثبتت للعقد المقرون بالطيب الأثر الاستقلالي ولا يمكن حكومة الحديث بالنسبة إلى هذا القسم ، لعدم قبول هذا القسم للإكراه حسب الفرض من عدم اجتماع الطيب مع الإكراه ، وأثبتت للعقد المنفكّ عن الطيب الأثر التأهّلي ولا يمكن الحكومة بالنسبة إليه أيضا ، ووجهه أنّ الطيب عبارة عن الرضا الغير المتسبّب عن الإكراه دون الرضا المتسبّب عن الأمور الأخر ، فلو فرض حدوث الرضا بلا داع وعلَّة أصلا يصدق عليه الطيب بشهادة الوجدان والتبادر ، فالعقد الموضوع للأثر هو العقد المتّصف بكونه لا عن إكراه ، وارتفاع الأثر يكون برفع هذا المقيّد وهو إمّا يكون بانتفاء أصل العقد وإمّا بانتفاء قيده الذي هو كونه لا عن إكراه ، وانتفاء هذا العدمي يكون عين وجود الإكراه ، حيث إنّ النفي في النفي إثبات ، فحدوث الأثر التأهّلي لذات العقد في قبال الأثر الفعلي وغير مندكّ فيه