responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229


أنّ الأثر الثابت للعقد بهذا الوصف هو الأثر الاستقلالي .
وأمّا إذا لاحظنا العقد مع وصف الإكراه فحينئذ نراه منفكَّا عن الطيب فيدخل تحت الأدلَّة الدالَّة على أنّ العقد المنفكّ عن الطيب له أهلَّية أن يؤثّر إذا انضمّ إليه الطيب في المستقبل ، والمفروض عدم رفع هذا الأثر بحديث الرفع لأنّه مع قطع النظر عن الإكراه وهذا أخذ فيه الإكراه ، فالأثر الذي يقبل أن يرفعه حديث الرفع هو الأثر الاستقلالي الثابت بالأدلَّة الدالَّة على استقلال العقد المقرون بالطيب .
فهنا طائفتان من الأدلَّة ، الأولى ما دلّ على استقلال العقد المقرون بالطيب ، والثانية ما دلّ على أهلَّية العقد المنفكّ عن الطيب ، وما يمكن حكومة الحديث بالنسبة إليه هو الطائفة الأولى المثبتة للاستقلال دون الثانية المثبتة للأهلية .
ولكن يخدش في هذا أيضا أنّ نسبة دليل الرفع مع الأدلَّة المثبتة للأحكام للعناوين الأوّلية ليس من قبيل النسبة بين الأحكام الثابتة للعناوين الأوّليّة والثابتة للعناوين الثانوية من قبيل دليل حلَّية الغنم ودليل حرمة الغصب ، فإنّه لوحظ في دليل الحلَّية ، الغنم مع قطع النظر عن طروّ الغصب بمعنى أنّه حكم على الطبيعة من حيث هي ، ومع ملاحظتها بنفسها بدون عروض عارض عليها بالحلَّية ، وهذا يجتمع مع الحكم الثابت للطبيعة باعتبار عروض الغصب فيقال : إنّ هذه الطبيعة باعتبار الذات حلال وباعتبار طروّ الغصب حرام ولهذا يتفاوت حرمته مع حرمة الخنزير ، وهذا المعنى غير موجود في حديث الرفع وأدلَّة الأحكام المتعلَّقة بالعناوين ، فإنّه لو كان كذلك لما كان في البين حكومة ، إذ مبناها على أن يكون الدليل المحكوم متعرّضا لمورد وأخرج الدليل الحاكم ذلك المورد عن تحت المحكوم بطريق النظر إليه والشرح له ، ومع وجود المعنى المذكور لم يثبت دليل الرفع حكما

229

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست