بالعنوان الأوّلي ، وطيّب النفس بالعنوان الثانوي ، فإنّه بعد ما يوازن في عقله بيع الدار مع الضرر المتوعّد به يرضى نفسه عند الدوران بأخفّهما ، كما أنّه إذا لاحظ بيع الدار مع سقوط الشرف والاعتبار يختار عند الدوران أخفّهما ، وما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من عدم الطيب في المكره دون المضطرّ لا يستقيم في هذا القسم ، ومجرّد كون العمل بتحميل الغير وتحريكه لا يوجب بعد بقاء الاختيار للإنسان بتحمّل الضرر الموعد به ، وإلَّا فما الفرق بين ما إذا أكره الإنسان أوّلا على بيع الدار وبين ما إذا أكره على إعطاء ألف درهم لم يكن قادرا على دفعها بغير بيع الدار فيتصدّى للبيع لأجل ذلك ، مع أنّ الثاني من البيع الاضطراري بلا كلام ؟ نعم هنا قسم آخر يمكن القول بعدم حصول الطيب فيه ، وهو ما إذا كان قهرمانيّة المكره مشغلة لقلب المكره بحيث لا يبقى له حال تفكَّر العاقبة وموازنة المصلحة والمفسدة ، فهو حين البيع وإن كانت تتحرّك جوارحه عن إرادة وليس كحركة المرتعش لكن جوارحه مسخّرة للقاهر ومقهورة تحت إرادته ، وإن شئت قلت : إرادة الفاعل هنا مقهورة لإرادة الآمر القاهر ، وشيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - حاول حمل كلام شيخنا المرتضى على هذا ولكنّه بعيد غايته فراجع كلامه - طاب ثراه . الأمر الثالث : في بيان الفرق بين الإكراه الرافع لأثر المعاملات والمسوّغ لارتكاب المحرّمات ، فاعلم أنّه يعتبر في مفهوم الإكراه أمور ، الأوّل : أن يكون هنا آمر ، والثاني : أن يقترن أمره بإيعاد الضرر ، والثالث : أن يكون مطلوبه مكروه طبع الفاعل ومخالف ميلة ، والرابع : أن يعلم أن يظنّ ترتّب الضرر الموعد به على ترك العمل ، والخامس : أن لا يكون طريق للتفصّي ولو بالمحذور الأدون ، فلو فرضنا أنّ المكره كان له خلاف طبع آخر أخفّ من العمل المكره عليه لو تحمّله استراح