ليست هنا بصيرورة أحد المالين خليفة الآخر في المكان بل في الملكيّة ، وبعد ما لم يفرض ملكيتهما لأحد فلا معنى لإيقاع المعاوضة بينهما ، وأمّا الثاني ، فالظاهر أيضا عدم الإشكال في أنّ مفهوم عشرة أمنان حنطة مثلا من دون لحاظ وجود معه إمّا في الخارج وإمّا في الذمّة ليس متّصفا بالماليّة ، ويعلم بالعرض على الوجدان . وإذن فلا كلام في هذه الصورة ، إنّما الكلام في صورة ترديد الذمّة بين ثلاث ذمم مثلا ، فهل يجوز لشخص واحد مختار على الذمم الثلاث أن ينقل من إحداها مالا وينتقل إلى إحداها مالا ويكون اختيار تعيينه بيده فله أن يختار في ما بعد تعيين البائع في أيّهم شاء وكذلك تعيين المشتري ؟ قد يقال بعدم المانع بحسب النظر العرفي مع قطع النظر عن المنع الشرعي وينظر المقام بما إذا كان متعلَّق الملك الأحد المردّد بين الثلاث مثلا كأن يملَّكه أحدا من الصّيعان الثلاث بلا تعيين في الواقع أيضا وكذلك قد يصير متعلَّقا للأمر كما لو أمر بإكرام أحد الرجلين لا على التعيين بل قد يصير الأحد المبهم متعلَّقا للعهدة كما في الأيادي المتعاقبة حيث إنّ واحدا منها على البدل متعهّد للمال ، وللمالك تعيين أيّهم شاء ، فلا مانع إذن في جعل البائع والمشتري أحدا مبهما ما بين الثلاث مثلا ، فإن كان واحد واليا على الثلاث كان هو المطالب وإلَّا كما في الوكيل عن الاثنين كان المشتري بالخيار في تعيين أيّهم شاء . هذا ما يقال ولكنّه في ما كان اختيار الذمم الثلاث بيد واحد كما في مثال الوليّ حسن وأمّا في غيره كما في الوكيل فمحل إشكال ، لأنّه لا يمكن إلزام واحد من صاحبي الذمم ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح . هذا كلَّه في ما إذا كان العوضان كليّين ، وأمّا في ما كانا معيّنين فهنا صورتان ، الأولى : أن يكون البائع مطَّلعا على الحال أعني : كون هذا المال لغير من ينقل إليه الثمن كما لو باع مال نفسه بعنوان