responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215


غيره لينتقل الثمن إلى هذا الغير أو باع مال الغير بعنوان نفسه لينتقل الثمن إلى نفسه كما في الفضولي الغاصب . الثانية : أن لا يكون كذلك بل باع مال الغير عن نفسه باعتقاد أنّه لنفسه ، أو باع مال نفسه عن الغير باعتقاد أنّه لذاك الغير .
أمّا الأولى فقد يقال بأنّه كيف يمكن من الملتفت بأنّ البيع مبادلة مال بمال وقضيّته انتقال كلّ من المالين إلى ملك من انتقل الآخر عن ملكه كما هو الحال في المبادلة المكانيّة ، ولو فرض أنّه ليس في حاقّ البيع ذلك فلا أقلّ من كونه متبادرا بالتبادر الإطلاقي ، فمع كون الشخص قاصدا لتحقّق هذا المعنى كيف يقصد انتقال الثمن إلى غير مالك المثمن ، وهل هو إلَّا التهافت في القصد والتناقض فيه ؟
وقد يدفع ذلك بدعوى أنّه يدّعي غير المالك مالكا فيدّعي الغاصب نفسه مالكا للمبيع فيقصد انتزاعه من نفسه بعد هذا الادّعاء ، وكذلك في العكس يدّعي مالكيّة الغير لمال نفسه فينزعه منه بعد هذا الادّعاء ، ولكنّه لا تندفع غائلة الإشكال بذلك ، ألا ترى أنّك لو ادّعيت وجود زيد في دار عمرو لا ينقدح في نفسك جدّا إرادة جلبه من دار زيد ولا تصير بصدد إتيان مقدّمات ذلك كما [ لا ] تصير في حال قطعك ، فكذلك كلَّما ادّعيت أنّ مال نفسك مال زيد لا يمكن أن ينقدح في نفسك قصد نزع إضافته عن زيد ولا تصير اعتباريّة الملك فارقا بين المقام والمثال ، لأنّ الملك له نفس أمريّة وصدق وكذب .
ودعوى أنّ المنشئ قاصد للنقل من الصاحب الواقعي غاية الأمر أنّه يدّعي أنّه الصاحب ففي الحقيقة يلاحظ النقل بالنسبة إلى صاحب المال الواقعي ، مدفوعة بأنّ الغاصب لا يبيع المغصوب بقصد أن ينتقل الثمن إلى المغصوب منه ، وكان هو آخذا له بتوسّط ادّعاء أنّه الصاحب .

215

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست