ليس بخارجي بنظره وما هو خارجي كذلك ليس بصدد إلقائه ، فهو وإن تعلَّق إرادته الجدّية بمضمون زيد قائم لكن على أنّه الواقع الجعلي لا على أنّه الواقع الحقيقي بنظره ولا نعني بالإرادة الجدّية في الإخبار إلَّا الإرادة الحقيقيّة على طبق مضمونها على أنّه الواقع الحقيقي ، غاية ما هنا من الفرق بين الإخبار الكاذب والإنشاء الهزلي أنّ المخاطب لا يعلم بحقيقة الحال وانفكاك الإرادتين في الأوّل لكنّه عالم به في الثاني ، فلو فرضنا الإخبار الكاذب في مقام الهزل أيضا صار شبيها بالمقام من هذه الجهة أيضا . ثمّ إنّه هل يعتبر تعيين البائع والمشتري في القصد أو لا ؟ يظهر من كلمات بعض المحقّقين التفصيل بين ما إذا كان العوضان معيّنين ، كأن يبيع هذه الحنطة الخارجية بهذا المبلغ الخارجي فحينئذ يصير كلّ منهما إلى مالك الآخر فلا يحتاج إلى تعيين الطرفين وبين ما إذا كانا كليّين كما لو كان أحد وليّا على صغيرين أو وكيلا عن كبيرين فباع منّا كلَّيا من الحنطة بدرهم كلي من النقد مردّدا في كلّ منهما بين نفسه وأحد الصغيرين أو الكبيرين ، فحينئذ يعتبر التعيين مستدلَّا بأنّ هذا القسم من المعاملة ، خلاف الشائع المتعارف فلا تشمله الإطلاقات . وقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : بأنّ تعيين المالكين ليس بمعتبر مطلقا حتّى في مورد كون العوضين كليّا من حيث نفسه ، نعم حيث إنّ الكلَّي المجرّد عن الإضافة إلى ذمّة أحد ليس له الماليّة ، والبيع مبادلة مال بمال ، فمن هذا الحيث يعتبر تعيين الذمّة . وتحقيق المقام أن يقال : لا إشكال في أنّه لو أوقع الإنسان المعاملة بين جنسين كليّين من دون إضافتهما إلى ذمّة أحد حتّى المردّد في المحصورين فلا يتحقّق عنوان المعاوضة ولا يتّصف الجنسان بالماليّة ، أمّا الأوّل ، فلأنّ المعاوضة