إطلاق الحكم في الأخبار المتقدّم إليها الإشارة بعدم جواز أمر الصبيّ الشامل لحال إذن الولي ، فلو كان لعمله أهليّة كما في عمل الفضولي فلازمه أنّه لو أجازه الوليّ بأن يعمل في ماله كلّ ما يشاء جاز تصرّفه كما هو الحال في الفضولي ، وهذا مخالف لإطلاق الخبر النافي لنفوذ الأمر عنه بقول مطلق ، هذا في الإذن الكلَّي المتعلَّق بنوع التصرّفات . وأمّا الإذن الشخصي المتعلَّق بالقضيّة الشخصيّة التي لاحظها الوليّ فرآها صلاحا وكذا الإمضاء اللاحق في القضيّة الشخصيّة ، فإن صار هذا الإذن والإمضاء سببا لإضافة العمل إلى الولي كما قيل في إجازة الفضولي فهو خارج عن مسألتنا خروجا موضوعيا ، لأنّ الكلام في عمل الصبيّ من حيث إضافته إليه ، وإن لم يكونا سببا لذلك بل كانت إضافة العمل إلى الصبيّ محفوظة مع ذلك فمقتضى إطلاق الأخبار أنّ العمل مهما صار عملا للصبيّ فهو لا يمضى ولا ينفذ حتّى في حال وجود الإذن . فانقدح أنّ ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من أنّه يصدق عدم الجواز وعدم المضيّ مع الوقوف على الإجازة - كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف - يكون مخالفا للإطلاق . ثمّ استشهد - قدّس سرّه - لتأييد مرامه بالاستثناء الواقع في بعض الأخبار بقوله بعد الحكم بجواز الأمر إذا بلغ : « إلَّا أن يكون سفيها » [1] حيث يستفاد منه أنّ السفاهة بعد البلوغ يكون حالها كحال الصباوة ، فبعد القطع بأنّ البالغ السفيه لا يكون مسلوب العبارة يعلم أنّ الصبي أيضا كذلك .
[1] الوسائل : ج 13 ، الباب 2 ، في أحكام الحجر ، ص 143 ، ح 5 .