كذلك ؟ إذا عرفت هذا نقول : الظاهر أنّه لا شبهة في المرحلة الأخيرة من حيث عدم ثبوت الاستقلال والاختيار التام له حتّى يفعل في أمواله ما يشاء ، وبعد هذا يقع الكلام في المرحلة الثانية في كونه ساقط التصرّف رأسا حتّى كان مسلوب العبارة أيضا . فنقول : عمدة ما في الباب الأخبار الدالَّة على توقّف جواز أمر الصبيّ على بلوغ الأشد المفسّر بالسن الكذائي ، فربّما يقال : من الأمور هو الإنشاء الصرف بعد إتمام تمام جهات العمل من ناحية الكبيرين ، فهذا أيضا بحسب الإطلاق غير جائز ، ومعنى عدم جوازه عدم ترتّب الأثر المقصود المترقّب منه عليه . ولكنّ الإنصاف انصراف الأمر عن مثل هذا ، بل المراد هو الأمور التي لم يرض الشارع بتعطيلها وحمّلها الوليّ من التدبير في أموره وتمييز جهات الصلاح عن الفساد والإقدام في تحصيل جهات الصلاح وتبعيده عن جهات الفساد ، والحاصل إدارة أمر معاشه ، فيخرج عنه مجرّد الإنشاء الخالي عن الدخل في الرتق والفتق والحلّ والعقد ، وعلى هذا فيبقى إنشاؤه تحت القواعد وتشمله عمومات المعاملات من غير حاجة إلى إذن الولي ، فيكون حال لسانه في إجراء الصيغة كحاله في سائر تكلَّماته مثل إنشاء السلام ونحوه ، فكما لا يحتاج فيها إلى إذن الولي فكذا في هذا . وبعد طيّ هذه المرحلة يبقى الكلام في أنّه هل لعمله الذي باشر الصبيّ بنفسه رتقه وفتقه أهليّة التأثير حتّى يؤثّر بعد تعلَّق إمضاء الوليّ به أو هو ملغى ولا ينفذ حتّى مع إمضائه ؟ فنقول : رجّح شيخنا الأستاذ - دام بقاه - في مجلس الدرس الثاني ، نظرا إلى