responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185


المشتري جاهل بأنّ الصيغة الفارسيّة مثلا فاسدة والبائع العالم يجريها ويقرّ جهله ، فالمشتري مغرور لجهله لا من قبل البائع . نعم لو كان البائع ممّن يركن إليه فركن المشتري إليه وجعل إعماله لهذه الصيغة طريقا إلى صحّتها صدق الغرور حينئذ .
بقي الكلام في نقوض القاعدة ، أحدها : الصيد الذي استعاره المحرم من المحلّ مع أنّ صحيح العارية غير موجب للضمان والظاهر أنّ الضمان هنا ضمان الإتلاف لوجوب إرسال الصيد عليه شرعا ، فلا ربط له بعقد العارية .
الثاني : حمل المبيع مع أنّه لا يحكم بالضمان في الصحيح والأمر فيه غير خارج عن قسمين إمّا داخل في المبيع فالصحيح أيضا موجب للضمان لوقوع جزء من الثمن بقبالة ، وإمّا خارج ويكون أمانة مالكيّة في يد المشتري فالفاسد أيضا لا يوجب الضمان لعين ما تقدّم في العين المستأجرة ، نعم لو ثبت بالإجماع أنّه خارج عن المبيع وأنّ الفاسد موجب لضمانه تمّ النقض .
الثالث : منافع المبيع من المستوفاة وغيرها مع عدم ضمانها في الصحيح وعدم الضمان في الصحيح غير مستند إلى العقد ، فبالعقد يحصل التعارض بين المالين في الملكيّة ، ومن توابع الملكيّة ملكيّة المنافع ، فالحكم بالضمان في الفاسد ليس نقضا في القاعدة .
الرابع : الشركة العقديّة الفاسدة ، ومقتضى القاعدة فيها أيضا عدم الضمان في الصحيح والفاسد ، لأنّ دفع أحد الشريكين المال المشترك إلى الآخر يكون على وجه الأمانة وتكون الشركة من قبيل الداعي لا القيد .

185

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست