responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184


والحاصل : ليس حكما صرفا ويكون أيضا قابلًا للإسقاط بدليل ما ذكرنا من مثال الإلقاء في البحر . وإذن فنقول : الواهب فعل فعلين في عرض واحد بدون تقييد أحدهما بالآخر وهما إنشاء ملكيّة المال للمتّهب والإقدام على تضرّره بهذا المال بأن يصير مكانه خاليا من العوض .
فإن قلت : يكون هذا الاقدام عقيب الإخراج وتبعا له . قلت : بل يكون في عرضه ، فإنّه أقدم على إخراجه عن ملكه بلا عوض وهذا واقع ولو انفكّ عن التأثير شرعا فتأمّل ، فإنّه لا فرق بين الإقدام على عدم الضمان والإقدام على الضمان ، وقد مرّ أنّ فيه بعد بطلان الخصوصية لا يبقى أصل الضمان .
ولكن قد ينظر المقام بالعقود التي تتبعّض كما في الشروط الفاسدة وبيع ما يملك وما لا يملك بصفقة واحدة فيقال : إنّه بنظر العرف وإن كان قد فعل فعلا واحدا لكنّه بنظرهم يعدّ فعلين في عرض واحد كما في تلك المقامات .
لا يقال : فلا بدّ من القول ببقاء أصل التمليك بعد بطلان خصوصية المجانيّة ، فإنّه يقال : فرق بين التمليك والإسقاط فإنّ الأوّل يحتاج إلى أسباب خاصّة بخلاف الثاني .
بقي الكلام في العقود الضمانيّة في صورة علم الدافع بالفساد فلا شبهة في حصول الملكيّة العرفيّة لوضوح إمكان انفكاكها عن الشرعيّة كما في بيع الخمر ، فالرضا مقيّد بالماليّة للدافع فلم يأذنه في ماله ، إنّما الكلام في أنّه يصدق الغرور في ما إذا كان الثمن المسمّى أقلّ من العوض الواقعي أو لا يصدق أو يفرق بين ما إذا كان الفساد في إيجاب البائع فيصدق ، وما إذا كان في قبول المشتري فلا يصدق ، الظاهر عدم الصدق فإنّ معنى الغرور إراءة ما ليس بواقع واقعا ، وفي المقام

184

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست