responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 183


يكن نفس القرار متقيّدا بتأثيره وإلَّا لزم الدور ، والعمل بالقرار ليس إلَّا إتيان نقشته في الخارج ، فكما كان في مرحلة الإنشاء تسليم وتسلَّم يكون في الوفاء الخارجي أيضا تسليم وهو نفس إتيان العمل وتسلَّم وهو رضي الآخر بوقوعه .
وحينئذ نقول : حرمة العمل مقتضية لضمان من تسلَّمه من عامله ، لا يقال :
هذا ينافي ما سبق من أنّ لحاظ العوضيّة إن كان في جانب المؤجر رافعا للهتك فكذلك من جانب المستأجر لأنّ تسلَّمه أيضا مبنيّ على هذا اللحاظ ، وإن كان عدم سلامة ما لحظا عوضيّته يوجب كون قبض القابض هتكا كان إعطاء المالك أيضا كذلك ، وذلك لأنّ الضمان الذي يقتضيه الاحترام لا يدور مدار الهتك ، فنقول : تسلَّمه ليس هتكا كتسليم العامل لكن عدم تعقيبه بالأجر مستلزم للهتك هذا .
ومن هنا يعرف الكلام في لا ضرر فإنّه مع التسليم لا تشمل القاعدة المتسلَّم ، فإنّه أقدم على العوض مع شموله للعامل ومع عدمه يتعارض الفردان منها ، هذا بناء على شمولها للعدميّات ، وأمّا بناء على عدمه كما لا يبعد - إذ لم يعلم منه إلَّا أنّ الشارع ما أوجد الضرر لا أنّه إذا أوجد الضرر نفس المكلَّف فهو يدفع هذا الضرر - فلا ربط لها بالمقام .
ومن جملة موارد الحكم السلبي الهبة الفاسدة فمقتضاه عدم الضمان لو تلف في يد المتّهب أو أتلفه ، ووجهه أنّ من المسلم أن لو قال المالك : ألق مالي في البحر فألقاه فلا ضمان ، ومن المعلوم أنّ حكم الضمان على اليد والاحترام يستفاد منه الحقيّة ، فإنّه جعل رعاية لجانب المالك فيكون منشأ لانتزاع الحقّ ،

183

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست