responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 182


نفسه فليس عدم إعطاء أحد أجر هذا العمل خلاف احترام من أحد ، وأمّا إذا كانت تلك الأرض ملك شخص فإنّ انتفاع هذا الشخص بتلك البناء ولو كان تمام مادّته ملكا لنفسه من دون اعتناء إلى عمل ذلك العامل ، خلاف لاحترامه .
هذا ما يتوهّم .
وفيه أنّه بعد أن لا دخالة للمالك في حصول العمل وإنّما حصل بتمام اختيار من العامل بزعم استحقاق المالك فحال المالك بالنسبة إلى هذا العمل مع سائر الناس على وجه سواء ، نعم من جانب الله حصل زيادة في ماله من جهة ذلك العمل ، ومجرّد محترميّة العمل مع وصول نفعه إلى المالك من جانب الله لا يوجب تحميل أجرة على المالك الغير الدخيل بكلّ وجه .
والحاصل : عمل العامل محترم وصرفه نفسه باعتقاد فاسد ، ومال المالك أيضا محترم وبعد العمل يكون تمام تقلَّب المالك في ماله بدون تصرّف في شيء من مال غيره ، فقضيّة حرمة المال عدم خروجه عن ملكه بغير اختياره وخلاف احترام العمل مستند إلى خطأ اعتقاد العالم ولا ربط له بالمالك أصلا ، فلا وجه لتحميل أجرة عليه قضية لاحترامه بل هو خلاف احترام في مال المالك .
ومن هنا يعرف الكلام في لا ضرر حرفا بحرف فإنّ مجرّد اتّفاق وقوع العمل على ملك الغير لا يوجب نفي الحكم الضرري جعل ضمانه على عهدة المالك إذ هو مع غيره على حد سواء ، مع أنّه أيضا من أفراد القاعدة .
لكنّ الإنصاف الفرق بين ما لم يكن بين الطرفين قرار وما كان وكان العمل جريا على ذلك القرار ، وجه الفرق أنّ في صورة القرار لا شبهة أنّ أحدهما مسلَّم والآخر متسلَّم وهذا المعنى لا شبهة في وقوعه ، غاية الأمر انفكاكه عن التأثير ولم

182

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست