صاحبها ، وأمّا في الحرّ فلا يتمشّى ذلك كما هو واضح . والإتلاف أيضا لا يتحقّق بمجرّد إجراء الصيغة ، أعني : قبول الإجارة إذ المفروض أنّه باختياره وبعنوان الوفاء بعقده أقدم على الخياطة أو البناء مثلا فالمتلف نفسه وبعد تمام زمان العمل انقضى ماله ، فإنّ الموجود حالا هو الأعيان التي هي مملوكة للمالك ، والصورة أيضا لا ربط لها بالخيّاط والبنّاء ، إذ هي ليست إلَّا تلك الأعيان بالشكل الخاص وهي مملوكة للمالك بالفرض . وقاعدة « لا يحلّ مال امرء إلَّا بطيب نفسه » لا تجري لذلك ، لعدم وجود المال وهو العمل حال التصرّف ، وإنّما عمل عملا وانقضى وزاد الماليّة في مال المالك من جهة عمله لكن لا تصرّف في عمله أصلا ، بل في أعيان المالك . بقي ما تمسّك به شيخنا العلَّامة المرتضى - أعلى الله مقامه - وهو قاعدة الاحترام ونفي الضرار ، وتقريب الأوّل أنّ عمل المسلم مال له وهو محترم ، وقضيّة احترام العمل أن لا يبقى بلا أجر بل وقع مشكورا ومأجورا ، ومن المعلوم عرفا أنّ طرف الإضافة إلى العمل من يرجع نفعه إليه وإن اتّفق من باب الاتّفاق وبلا التفات من العامل ، كما لو بنى بخيال دار نفسه فتبيّن دار زيد مثلا فإنّ أجر العمل الواقع على ملك الغير خروجه أجره من كيسه ، فإنّ هذا معنى المقابلة ، فإنّ الأجر ما يقابل الشيء ويكون بحذائه ، ولازم هذا في الأعمال المتصرّمة الغير القارّة بالذات والباقية بالآثار إنّما هو خروج الأجر من كيس من دخل في كيسه أثر العمل ، كما أنّه لا بدّ من ورود الأجر أيضا في كيس العامل . والحاصل : العرف يفهم من احترام العمل ما ذكرنا وهو أنّ عمل العامل إذا لم يتعلَّق بأحد ، كما إذا بنى بناء في أرض مباحة لا تتعلَّق بأحد بخيال أنّها أرض