معناه الأعم الشامل للمال . وكيف كان ، فمضمونه تأسيس القاعدة على أنّ كلّ حقّ ينتقل بالموت إلى الوارث ، فيستكشف منه القابلية للنقل في جميع الحقوق ، ضرورة أنّ الانتقال الفعلي الذي هو مضمون الرواية فرع القابلية ، فيكون هذا أصلا ثانويا حاكما على الأصل الأوّلي ، غاية الأمر أنّه خرج منه ما خرج ، فعلى هذا لو انتقلت تلك الحقوق بصيغة الصلح لا مانع من شمول دليل الصلح لها فيؤثر النقل . قال - قدّس سرّه - : وأمّا الحقوق الأخر . إلى قوله : فافهم . أقول : يعني وأمّا جعل الحقوق الأخر غير عمل الحرّ عوضا في البيع وعدّ عمل الحرّ من الحقوق لشباهته بها ، وإلَّا فهو ليس منها كحق الشفعة وحق الخيار ، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال ، بأن كانت من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط ولا النقل كحقي الولاية والأبوة ، فإنّه لو كان قابلًا لأحدهما ، لكان قابلًا للمعاوضة بالمال ، غاية الأمر ليست معاوضة بيعيّة فلا اشكال وكذا لو لم تقبل الانتقال وإن كان قابلًا للمعاوضة في الجملة ، بأن كان من الحقوق التي لا تقبل النقل ولكن تقبل الإسقاط كحق الشفعة على القول باختصاصه بشريك واحد ، ضرورة أنّ الأجنبي ليس بشريك وأمّا الشريك البائع والمشتري ، فلا يعقل أن يضمّا مالهما إلى نفسه لأنّ البيع تمليك الغير هذا تعليل لعدم جواز جعل مالا يقبل الانتقال ثمنا ، يعني أنّ البيع تمليك البائع المبيع للمشتري ، وتمليك المشتري الثمن للبائع ، وإسقاط الحق ليس بتمليك شيء للبائع . ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه هذا الانتقاض مختص بصورة نقل الحق إلى من عليه الحق ولا يجري في صورة نقله إلى غيره ، وكأنّه سقط من العبارة