في هذا المقام شيء ، والمناسب أن تكون هكذا : « كحق الشفعة ، فإنّه لا يصحّ نقله إلى من هو عليه ولا ينتقض إلخ » . فيصير حاصل النقض : أنّه كيف يمكن أن يقال بعدم صحّة نقل حق الشفعة إلى من هو عليه مع صحّة بيع الدين على من هو عليه ؟ فأجاب بقوله : لأنّه لا مانع من كونه أي : بيع الدين على من هو عليه ، تمليكا فيسقط ، يعني لا مانع من أن تنتقل السلطنة على تحصيل الحنطة مثلا من مال المديون الثابتة للمدين ، إلى نفس المديون ، فيسقط الدين عن ذمّته ويكون في خلاص منه بواسطة رجوع السلطنة والاختيار إليه . ولذا أي ، لأجل عدم المانع من تمليك الدين ممّن هو عليه . جعل الشهيد في « قواعده » الإبراء إبراء المدين المديون عن الدين مرددا بين الإسقاط والتمليك [1] . والحاصل : أنّه يعقل أن يكون المديون مالكا لما في ذمّته فيؤثر تمليكه السقوط والاستخلاص من حمل الدين ، ولكن لا يعقل أن يتسلَّط المحقوق على نفسه والسرّ في الفرق بين الحق وملك الكلَّي في الذمّة ، حيث إنّه لا يعقل في الأوّل النقل إلى من هو عليه وفي الثاني يعقل أنّ الحق سلطنة فعليّة لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد مثلا حقّ الشفعة نسبة وإضافة بين الشفيع والمشتري ، وهو كونه أولى بالمال منه ، فله مزاحمته ، وكذا حقّ التحجير فإنّه عبارة عن كون المحجّر أولى من غير بالإحياء وأنّ له مزاحمة غيره . وبالجملة : فطرفا الحق ، هو الشخصان الأولى والأولى منه ، فلذا لا يعقل قيامهما بشخص واحد ، ضرورة عدم معقوليّة أولوية الشخص بشيء من نفسه ، بخلاف الملك فإنّها نسبة بين المالك والمملوك ، وهو فيما لو كان المملوك شخصا