responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17


بطبعه أن يجوز إسقاطه ، ما لم يمنع عنه مانع ، فمرجع الشكّ إلى نفوذ الإسقاط وعدم نفوذه والأصل عدم النفوذ وعدم السقوط ، كحقّ الرجوع في طلاق الرجعيّة قبل انقضاء العدّة فيشك أنّه حكم حتّى لا يؤثر إسقاطه ، أو حقّ حتّى يؤثّر ، فيحكم ببقائه بعد الإسقاط للاستصحاب .
إن قلت : لو فرضنا وقوع الإسقاط في أوّل زمان من الأزمنة بعد الطلاق ، فلا مجرى للاستصحاب حينئذ .
قلت : هذا إسقاط لما لم يجب .
فإن قلت : فكيف يصحّ وقوعه واشتراطه في ضمن الطلاق .
قلت : فرق بين المقامين ليس هنا موضع تحقيقه ومحلَّه باب الشرط .
فإن قلت : هذا الأصل مثبت ، لأنّك أثبتت الحكميّة بواسطة استصحاب بقاء جواز الرجوع .
قلت : لسنا بصدد إحراز موضوع الحكميّة ، والحقّيّة بهذا الأصل ، بل المقصود مجرّد إحراز حكمهما ، وكذا الكلام فيما علم حقّيته ، وشكّ في قابليته للإسقاط وعدمها .
وأمّا الكلام في الثاني : وهو ما علم الحقّية ، وشكّ في قبوله النقل وعدمه ، فنقول : إنّ مقتضى الأصل فيه أيضا عدم نفوذ النقل وعدم الانتقال ، لكن يمكن استفادة الأصل والقاعدة على القبول من قوله - عليه السّلام - : « ما ترك الميت من حقّ فلوارثه » [1] وفي رواية : زيادة « أو مال » بعد قوله « من حقّ » وعلى الأوّل : فالمراد به



[1] لم نعثر عليها في كتب الأخبار ، نقلها في الرياض : 1 / 527 ، وفي الجواهر : 23 / 75 ، وفي مفتاح الكرامة : 4 / 590 .

17

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست