responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16


والمعاملة عليه ، وكذا بقاعدة التسليط على احتمال كونها مشرّعا ، فإنّ هذا أيضا أحد من التصرفات ، وأمّا كون الإيجاب في هذا العقد بلفظ البيع ، فلا يقتضي فساده فإنّ الطرفين معلوم قصدهما وعملهما ، وهو نقل المال بإزاء إسقاط الحقّ ، أو انتقاله ، إنّما الكلام في أنّ لفظ البيع أطلق على هذا العمل من باب التجوّز مع القرينة القطعيّة ، أو من باب الحقيقة ، فلا فرق بين وقوع إيجابه بلفظ البيع ، أو بلفظ الصلح ، أو بالفارسية ، إلَّا في مجرّد الشكّ في التصرّف اللفظي ، مع معلوميّة المراد في الأوّل ، والقطع بعدمه في الآخرين .
فإن قلت : لازم ما ذكرت - من أنّ آثار العقدية وهو وجوب الوفاء يترتّب على هذا العقد ، وآثار البيعيّة لا يترتب - أن يكون البيع الفاسد كالبيع الربويّ صحيحا ، من جهة أنّه عقد ، وتشمله العقود وباطلا من حيث البيعيّة .
قلت : الفرق بين ما نحن فيه ، والبيع الربويّ مثلا ، هو أنّ البائع الربويّ معلوم أنّه عمل عملا يسمّى في العرف بيعا ، وبعبارة أخرى معلوم أنّه أقدم على صنف خاص من البيع ، وقد نهى الشارع عن هذا العمل المعلوم صدوره ، وغيره لم يصدر من البائع .
وفي ما نحن فيه لم يعلم أنّه أقدم على البيع أم لا ، وإنّما المعلوم أنّه أقدم على عقد ولم يثبت نهي الشارع عنه ، فيصحّ التمسّك على صحّته بعموم : « أَوْفُوا » فلو فرض أنّه وقع بلفظ الصلح ، كان بلا شبهة صحيحا .
بقي الكلام في الأفراد المشكوكة للحقّ والحكم ، المردّدة بينهما وفي الأفراد المتيقّنة للحقّ ، المردّدة بين ما يقبل النقل ، وبين ما لا يقبله .
أمّا الكلام في الأوّل : فنقول : لازم الحكم أن لا يجوز إسقاطه ، ولازم الحقّ

16

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست