لكن هذا القول ضعيف ومع منكريّة المالك يكون الحكم الأوّل على طبق القاعدة كما هو واضح . وأمّا الحكم الثاني فيمكن أيضا تطبيقه عليها بناء على أن لا يكون مفاد دليل ثبوت اليمين على المنكر لزومه عليه ، حتّى يكون معارضا لإطلاق دليل حجيّة البيّنة ومخصّصا له ، بل كان مفاده الاكتفاء بيمينه عن بيّنته . ويمكن التطبيق على القاعدة مع اختلاف القيمة السوقية للبغل في تلك المدة أيضا بأن يقال : الترديد في كلام الإمام - عليه السلام - منزّل على اختلاف الموارد ، إذ ربّما يكون المدّعي هو المالك والمنكر هو الضامن وربّما يكون بالعكس . فالأوّل كما إذا اتّفقا على أنّ قيمة حين التلف - أعني : تلف العين أو الجزء أو الوصف - مساوية لقيمة حين الأخذ ، لكن ادّعى المالك أنّ قيمة حين الأخذ هو الثلاثون مثلا ، وادّعى الضامن أنّه العشرون ، وكذا لو اتّفقا على أنّه العشرون لكن ادّعى المالك صيرورتها ثلاثين حين التلف ، والضامن بقاءها بحالها ، فالحكم بإقامة صاحب البغل الشهود منزّل على هاتين الصورتين . والثاني كما إذا اتّفقا على أنّ قيمة حين الأخذ هو الثلاثون لكن ادّعى الضامن صيرورتها عشرين حين التلف ، والمالك بقاءها بحالها ، والحكم بالحلف أو ردّه لصاحب البغل ، منزّل على هذه الصورة . وحيث إنّ المقام لم يكن مقام التّرافع فالإجمال في الحكم لا بأس به . وكيف كان فالصحيحة ليست بحجّة ، لإجمالها ، وعرفت أنّ المستفاد من قاعدة على اليد ، أنّ العين في جميع الأحوال ثابتة في عهدة الأخذ ولا تنتقل أبدا بالمثل أو القيمة ، فالضمان العرفي باق بحاله ، وحينئذ فالأمر لا يخلو من حالين : إمّا أن يكون ارتفاع القيمة السوقيّة معتبرا أو لا ؟ فعلى الثاني ، لو كانت العين موجودة في هذا الحال أي حال الأداء ، وجب ردّ نفسها بلا زيادة بالفرض ،