responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 166


فالقائم مقامها عند التعذّر هو قيمة هذا الحال بلا زيادة أيضا .
وعلى الأوّل - كما هو المستفاد من إطلاق القاعدة ، إذ هي بإطلاقها مفيدة لكون المال بجميع مراتبه من الشخصيّة والنوعية والماليّة ثابتا في العهدة في جميع الأحوال - يكون المعتبر أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين الأداء ، فإنّه إذا تعذّر الخروج عن عهدة الشخصيّة والنوعيّة بواسطة التلف ، فالخروج عن عهدة الماليّة باق بحاله ، لإمكانه ، والمفروض أنّ تعهّد الماليّة كان ثابتا من حين الأخذ إلى حين الأداء ، لا إلى حين التلف ، وذلك لإمكان اتصاف التالف بالمالية ، فالمنّ من الحنطة التالفة مال وإن لم يصح إضافته إلى أحد ، فالخروج عن عهدة المالية إنّما يحصل بدفع الأعلى المذكور ، ولكن القطع باعتبار ارتفاع القيمة السوقية مع ذلك مشكل ، لأنّ من المسلَّم عند الفقهاء : أنّه لو كانت العين باقية وطالبها المالك ، وكان قيمتها السوقية حين المطالبة أنقص منها حين الأخذ ، يكفي ردّ نفسها ، ولا يجب دفع ارتفاع القيمة السوقية معها ، ويعلَّلون ذلك : بأنّ المالية أمر اعتباري لا اعتبار به ، مع وضوح فساده ، فإنّها وإن كانت أمرا اعتباريا لكنّه يعتني بها العقلاء كمال الاعتناء ، فلا وجه لنفي الاعتناء بها ، بل يمكن التمسّك في اعتبارها في بعض الموارد بأدلَّة نفي الضرر ، كما إذا كان الأخذ في فصل يكون ماليّة المأخوذ فيه ألفا ، فحبسه إلى فصل صار الماليّة فيه خمسمائة .
وبالجملة : فالإنصاف أنّه لولا الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم ، فالقول باعتبار ارتفاع القيمة السوقية ممّا لا مانع منه أصلا ، لكن حيث وقع التعليل المذكور في كلام المجمعين أشكل الأمر ، إذ يحتمل أن يكون تمام استنادهم إليه ويحتمل أنّه كان الحكم المذكور مسلَّما عندهم ، وبعد ذلك علَّلوه بهذا الوجه تأييدا وإسكاتا للخصم .

166

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست