لزومها في يوم العطب ، وأين هذا من كون الاعتبار بقيمة يوم العطب . ثمّ مع الغض عن هذا الاحتمال وتضعيفه بأنّ الاستفهام في كلام السائل إنكاري ، فهو بمنزلة الإيجاب ، فيكون « نعم » الواقع في الجواب بمنزلة يلزمك ، فالاحتمال الأوّل - المبني على كون احتمال ارتفاع القيمة السوقية للبغل في مدة خمسة عشر يوما مرتفعا من البين وهو أن يكون اعتبار يوم المخالفة والإكتراء لملاحظة سلامة البغل عن العيوب الحادثة فيه فيما بين هذا اليوم ويوم التلف لو حدثت ، جار بلا إشكال . ثمّ إنّ قوله - عليه السلام - : « إمّا أن يحلف هو فيلزمك إلى آخره » ، مشتمل على خلاف القاعدة من حيث الحكم بثبوت الحلف ورده للمالك مع ادّعائه للزيادة وإنكار الضامن لها ، ومن حيث الجمع بين الحلف ومسموعيّة البيّنة في طرف واحد . ولكن لا يخفى أنّه بناء على ما ذكرنا من عدم اختلاف القيمة السوقية للبغل في تلك المدّة يصير المالك منكرا ، إذ النزاع في زيادة ونقيصة قيمة التالف أو أرش الجزء أو الوصف الفائتين حينئذ يرجع إلى دعوى المالك : أنّ جميع العيوب الكائنة في العين التالفة أو الباقية أو بعضها حدثت في يد الضامن ، ولم تكن ثابتة حين الأخذ ، أو أنّ وصف الكمال حدث في يده ثمّ نسي بناء على مضمونيّة هذا الوصف كما يأتي . ودعوى الضامن في جميع هذه الصور ثبوت فوات جميع الأجزاء أو الأوصاف الفائتة أو بعضها من حين الأخذ ، وحينئذ فأصالة الصحّة حين الأخذ أو في الأثناء تكون مع المالك ، فيكون منكرا . نعم لو ادّعى المالك : أنّ العيب الفلاني حدث في يد الضامن بعد ما لم يكن ثمّ زال ، وقلنا بضمان هذا العيب ، فأصالة الصحة حينئذ تكون مع الضامن ،