responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163


ذاهبا من القنطرة إلى النيل ، ومنه إلى بغداد ، وجائيا من بغداد إلى الكوفة ، وقال :
أليس على تقدير العطب يلزمني قيمة البغل ؟ والإمام - عليه السلام - لم ينكر هذا المغروس ، بل أراد رفع الاستبعاد مع تسليمه ، بتقريب أنّه وإن كان على تقدير العطب تثبت في الذمّة قيمة البغل ، لكن لا في يوم المخالفة لفرض وجوده فيه ، بل في يوم العطب ، ففي يوم المخالفة الذي هو زمان ثبوت الأجرة لا قيمة في البين ، وفي يوم العطب الذي هو زمان ثبوت القيمة لا أجرة في البين ، فلم يجتمعا في زمان واحد ، فليس الاستبعاد في محلَّه ، فمعنى الكلام يصير هكذا : نعم على تقدير العطب لا يلزمك في يوم المخالفة قيمة بغل . وعلى هذا يكون تنكير لفظة بغل في محلَّه ، لوقوعه في سياق النفي ، ولا يحتاج إلى التكلَّف الذي ذكره المصنّف - قدّس سرّه - من إضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى اليوم ، وأيضا لا مانع على هذا من حمل الظرف في قوله : « عليك تفاوت ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه » ، على ظاهره من كونه ظرفا لقيمتي الصحّة والعيب ، فلا حاجة إلى حمله على خلاف ظاهره من كونه ظرفا للدفع كما هو اللازم على ما ذكره المصنّف - قدّس سرّه - لئلَّا يلزم اختلاف صورتي التلف والعيب ، من حيث إنّ الاعتبار في الأولى بقيمة يوم المخالفة ، وفي الثانية بقيمة يوم الردّ .
ولا يخفى أنّه على هذا الاحتمال لا مجال لتوهّم شهادة الفقرة المذكورة لشيء من الأقوال ، إذ المفروض أنّ السائل ليس في مقام الاستعلام عن حكم العطب حتّى يحمل الجواب على بيانه ، فيكون شاهدا على واحد من الأقوال على وجه وغير شاهد على آخر ، بل هو في مقام استبعاد حكم الإمام ، فالجواب المناسب رفع استبعاده بالبيان المتقدّم ، فيكون حكم القيمة اللازمة على تقدير العطب وأنّها أيّ قيمة ، مسكوتا عنه في طرفي السؤال والجواب كليهما .
نعم يستفاد من نفي الإمام على تقدير العطب لزوم القيمة في يوم المخالفة

163

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست