responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 15


كخيار المجلس ، واعتبار القبض في المجلس في الصرف ونحوهما من أحكامه الخاصّة ، وأمّا إنّه عقد صحيح يفيد انتقال المبيع إلى المشتري وإسقاط الحقّ أو انتقاله إلى البائع فيمكن التمسّك له بعموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1] ، فإنّه عقد وعهد بالبديهة ، واختصاص العقود في الآية بالصحيحة يوجب إلغاءها ، وخلوّها عن الفائدة ، فإنّ العقود التي أحرز صحتها لا يحتاج فيها إلى الرجوع بهذه الآية ، والمشكوك منها لم يحرز دخولها تحت العقود حتّى يشمله وجوب الوفاء ، فلا محيص عن كون العقود مطلقة غير مقيّدة بالصحّة ، فهذا نظير استكشاف المصلحة والمفسدة من تعلَّق الأمر والنهي بفعل ، فهما يتعلَّقان بنفس الفعل ، لا بالمقيّد باشتماله على مصلحة ، أو مفسدة ، حتّى لا يندرج تحت الأمر والنهي إلَّا بعد إحراز وجود المصلحة أو المفسدة فيه .
ودعوى أنّ المتبادر من العقود هو العقود التي تكون تحت أحد من العناوين الخاصّة كالصلح ، والبيع ، والإجارة ، ونحوها ، فلا تشمل ما كان خارجا عنها ، مدفوعة بأنّ هذا التبادر على فرض تسليمه ، ناش عن أنس الذهن بهذه العقود وعدم أنسه بغيرها ، فهذا نظير ما إذا كان بعض أصناف جنس معدوما أو قليل الوجود في بلد فأنس ذهن أهل هذا البلد بما سوى هذا الصنف يوجب إنفهامهم من لفظ الجنس غيره .
والحاصل أنّ التّبادر ليس من حاق اللَّفظ فليس مانعا عن التمسّك بل يمكن التمسّك لصحّة هذا العقد ، بأنّه : « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » [2] لصدق التجارة



[1] المائدة : 1 .
[2] النساء : 29 .

15

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست