وحاول بعضهم أن يجعل لهذه الأقسام رابعا ، وهو ما كان قابلًا للنقل مجّانا ، والإسقاط ، وغير قابل للنقل بالعوض ، وهو حقّ القسم على ما نقله عن العلَّامة - قدّس سرّه - ، من المنع عن معاوضة إحدى الضرّتين أو الضرّات حقّ قسمها [1] مع الأخرى ، مع وضوح جواز الإسقاط ، والنقل المجاني فيه . وكيف كان ، فما يمكن أن يقال به من الوجوه في هذا المقام ثلاثة : الأوّل : أن تكون كلتا صورتي جعل إسقاط الحقّ وجعل نقله ثمنا خارجتين عن مفهوم البيع . الثاني : أن تكون كلتا الصورتين داخلتين فيه . الثالث : أن تكون الأولى خارجة والثانية داخلة . مبني الوجه الأوّل عدم ( كذا ) اعتبار ماليّة الثمن في مفهوم البيع ، ومبني الأخير عدم اعتبار ذلك مع اعتبار وصول العوض إلى يد البائع التي خرج عنها المعوّض ، ولا شكّ أنّه لا يصدق أنّه وصل شيء إلى يد البائع بإزاء ماله في صورة جعل الإسقاط ثمنا ، ولكن يصدق في الصورة الأخرى ومبني الثاني عدم اعتبار ذلك أيضا ، وإنّما المعتبر فيه هو المعاوضة وعدم المجّانيّة ، ولا شكّ في تحقّقه حتى في صورة جعل الثمن هو الإسقاط . ويمكن أن يقال : بانصراف البيع عند العرف عن صورة جعل الثمن هو الحقّ إسقاطا أو نقلا ، وأمّا كون هذا الانصراف وضعيا ناشئا عن خروج هذا الفرد من الموضوع له أو إطلاقيا ناشئا عن غلبة الاستعمال في غير هذا الفرد فغير معلوم ، ولا أقلّ من الشكّ في كونها بيعا ، فيجري الأصل في نفي الآثار المختصّة بالبيع