responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 13


الفعل عمّا يوجب الوجوب والحرمة ، ويمكن أن يكون من الحقوق ، بأن كان الوجه رعاية حال الزوج ، ومنها الجواز في العقود الجائزة بالأصل ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا تحصى كثرة ، فإنّ تعيين الحال في تلك الموارد في غاية الإشكال .
ثمّ : الأفراد المتيقّنة للحقّ على أقسام :
أوّلها : ما كان قابلًا للنقل مجّانا ومع العوض وللإسقاط ، وذلك كحقّ التحجير فإنّ للمحجّر أن يسقطه وأن ينقله إلى غيره مجّانا ومع العوض .
ثانيها : ما لم يقبل شيئا من النقل والإسقاط ، وذلك كحقّي الولاية والأبوة ، فإنّ المجتهد ليس له إسقاط هذا المنصب عن نفسه ، ولا نقله إلى الغير ، وأمّا نصب القيّم ، فليس نقلا بل تنزيلا له منزلة نفسه ، في مباشرة بعض التصرّفات .
ثالثها : ما كان قابلًا للإسقاط ، وغير قابل للنقل ، كحقّ الشفعة على القول باختصاص ثبوته بصورة وحدة الشريك فإنّه إن أريد نقله ، فإمّا أن ينقل إلى الأجنبي ، أو إلى الشريك البائع ، وشئ منهما لا يستقيم . أمّا الأوّل : فلأنّ معنى حقّ الشفعة أن يكون المالك مقتدرا على ردّ حصّة شريكه وضمّه إلى حصّة نفسه ، وهذا المعنى مفقود في الأجنبي .
وأمّا الثاني : فلأنّ معنى الشفعة أن يكون أحد الشريكين مالكا لردّ حصّة الشريك الآخر ، وضمّه إلى حصّة نفسه ، وهذا المعنى منتف في الشريك البائع .
وأمّا على القول بثبوته في صورة تعدّد الشركاء أيضا ، فيمكن فرض النقل فيه ، بأن ينقل أحد الشريكين من الثلاثة الشركاء اللذين بينهما حق الشفعة على التنصيف حصّة شفعته إلى الآخر بالعوض أو مجانا .

13

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست