responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138


المصالحة والإجارة ونحو ذلك - فحينئذ لا إشكال في قبلت المتأخّر ، وكذا في تملَّكت واشتريت المتأخّرين ، فإنّه وإن كان مدلولهما الأوّلي هو إنشاء قبول الملكية وهو غير القبول المطاوعي ، لكنّه بوصف كونه متأخّرا عن الإيجاب يصير منشأ لانتزاع القبول المطاوعي .
ويشكل الحال في قبلت المتقدّم ، فإنّه وإن كان إنشاء للقبول المطاوعي بمدلوله الأوّلي ، لكن هذا الإنشاء إنّما يتحقّق مبنيّا على وجود الإيجاب ، فإنّه فرع وجوده ، فيكون تعليقيا غير كاف بالإجماع .
وكذا الكلام في تملَّك واشتريت المتقدمين ، فإنّهما وإن كانا إنشاء فعليا حاليا لقبول الملكية ، لكنّ القبول المطاوعي إنّما يحصل بهما على تقدير وجود الإيجاب ، بحيث إذا وجد يكون المجموع من هذا الإنشاء والإيجاب منشأ لانتزاع القبول المطاوعي ، فيكون إنشاء القبول المطاوعي ، الذي هو مدلولهما الثانوي تعليقيا .
ولو حملنا القبول المحتاج إليه العقد على قبول الملكيّة بالعوض الراجع إلى التملَّك الابتدائي ، والتمليك الضمني المدلول عليه بلفظة الباء العوضيّة ، الداخلة على العوض ، على عكس ما يحصل من البائع ، فحينئذ لا إشكال في تملَّكت واشتريت المتقدمين والمتأخّرين ، لكونهما إنشاء فعليا للتملَّك المذكور في كلا الحالين ، وإن كان إنشاء القبول المطاوعي المدلول عليه بهما التزاما تعليقيا ، كما في صورة التقدّم ، لكن لا ضير فيه بعد أنّ ما هو المعتبر هو إنشاء التملَّك لا القبول المطاوعي .
ولا إشكال أيضا في قبلت المتأخّر الغير المستعمل في معنى تملَّكت مجازا ، فإنّه وإن كان مدلوله المطابقي الأوّلي هو إنشاء القبول المطاوعي ، لكنّه إذا تعلَّق

138

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست