responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 12


وأسدّ من هذا أن يقال : إنّ الحقّ هو سلطنة شرّعت رعاية لحال المكلَّف ، وإرفاقا به ، أو لكونه أهلا لذلك ، وبالجملة : فالداعي إلى تشريعه هو الرعاية من الشارع لحال المكلَّف ، ولياقته للسلطنة كالمحجر ، فإنّه لتحمّله مشقّة التحجير صار لائقا لأنّ يرفق به الشارع ، ويجعل له سلطنة الإحياء ، وكذا الأب ، فإنّه لتحمّله مشقّات كثيرة في تربية الولد صار موردا لموهبة الشارع ، وجعل له الحقوق المقرّرة على الولد ، ترفيها لحاله ، وكذا الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّه لأجل تفقّهه وعلوّ رتبته صار لائقا لمنصب الولاية فأعطيه ، ولأجل هذا الذي ذكرنا من أنّه روعي في تشريع الحقّ رفاهية حال المكلَّف ، يجوز له إسقاطه ، ويكون إسقاطه مؤثرا عند الشارع ، وإن كان يمكن أن لا يمضي إسقاطه أيضا ، كما في حقّ الولاية .
وأمّا الحكم : فهو ترخيص من الشارع للفعل ، لأجل خلوّه بحسب نوعه عن المصلحة والمفسدة الملزمتين في نظره ، من دون رعاية لرفاهيّة حال أحد من المكلَّفين أصلا ، ولذا لا يكون إسقاطه مؤثّرا ، لأنّ ما جعله الشارع لأجل خلوّ الفعل عمّا يوجب وجوبه ، أو حرمته ، لا يعقل أن يكون للمكلَّف يد التصرّف فيه أصلا ، نعم لو أدرجه في موضوع آخر لحقه حكمه من وجوب أو حرمة ، كما لو نذر شرب الماء ، أو عدم شربه ، لكن ذلك يكون لأجل تبدّل العنوان لا لإسقاط المكلَّف .
ثمّ إنّ من الحقوق ما يكون متيقّن الحقّيّة ، وذلك كحقّ التحجير ، وحق الخيار وحقّ الأبوة ، ونحوها . ومنها ما يكون مردّدا بين الحقّية ، والحكميّة ، وذلك كثير في الغاية ، منها جواز الرجوع إلى المطلَّقة الرجعية قبل انقضاء العدّة الثابت للزوج ، فإنّه يمكن أن يكون من الأحكام ، بأن يكون الوجه في تشريعه خلوّ ذلك .

12

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست